زيد بن أسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، وهو مرسل، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف، والأولى ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضًا حتى ترتقي إلى درجة الصحة، ولأنه يتضمن الحظر، وهو أرجح من الإباحة.
والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين؛ أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون له مجانًا إن أراد ترك السلعة، وهو من أكل أموال الناس بالباطل.
والثاني: شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع. انتهى، انتهى من "العون".
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه وهذا منقطع، وأخرجه ابن ماجه أيضًا مسندًا، وفيه حبيب كاتب الإمام مالك رحمه الله، وعبد الله بن عامر الأسلمي، ولا يحتج بهما. انتهى.
قال الزرقاني: ومن قال هذا الحديث حديث منقطع أو ضعيف .. لا يلتفت إليه، ولا يصح كونه منقطعًا بحال؛ إذ هو ما سقط منه الراوي قبل الصحابي، أو هو ما لم يتصل سنده، وهذا يعني سند عمرو بن شعيب متصل، غير أنه فيه راويًا مبهمًا، هذا آخر كلام الزرقاني. انتهى من "العون".
والحاصل مما ذكرنا من كلامهم: أن حديث عمرو بن شعيب حديث صحيح متنًا وسندًا، غرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عمرو بن شعيب، فقال: