بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره؛ فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فأتيته فأخبرته، فقال لي:"قل: لا إله إلا إله وحده لا شريك له ثلاث مرات، وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن يسارك ثلاث مرات، ولا تعد له"، وأخرجه أيضًا ابن ماجه وابن حبان وصححه؛ كما في "فتح الباري".
قوله:"فليقل: لا إله إلا الله" قال الخطابي: واليمين إنما تكون بالمعبود المعظم، فإذا حلف باللات ونحوه .. فقد ضاهى الكفار، فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد، وقال ابن العربي: من حلف بها جادًا .. فهو كافر، ومن قالها جاهلًا أو ذاهلًا .. يقول: لا إله إلا الله، يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر، ولسانه إلى الحق، وينفي عنه ما جرى به من اللغو، كذا في "فتح الباري"(٨/ ٤٧١).
وخص اللات بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها كانت أكثر ما تجري على ألسنتهم، وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينها وبين العزى وغيرها. انتهى من "المفهم".
قال النووي: قال أصحابنا: إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام، أو قال: إن فعلت كذا .. فأنا يهودي، أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك .. لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعاني ويقول: لا إله إلا الله، ولا كفارة عليه، سواء فعله أم لا، هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله: أنا مبتدع.
وتوهم هذه العبارة أن الحنفية تجب عندهم الكفارة بالحلف باللات والعزى،