وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن عبد الله بن لهيعة روى عنه هنا أحد العبادلة؛ فهو ثقة فيما روى عنه العبادلة.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع) معتبر في إفادة التحريم (إلا ما) أي: إلا رضاعًا (فتق) وشق (الأمعاء) أي: المصارين وكان قوتًا للرضيع، ويفتح أمعاءه ومصارينه؛ لكونه قوتًا له ويسد جوعته وينبت لحمه.
قال السندي: قوله: "إلا ما فتق الأمعاء"، والفتق: الشق، والأمعاء -بالمد-: جمع مِعىً -بكسر الميم مقصورًا- كعنب وأعناب؛ وهي المصارين.
قال الطيبي: أي: إلا ما وقع عن الغذاء وأغنى عنه، وقام مقامه في دفع الجوعة؛ بأن يكون في أوان الرضاعة.
قلت: ويحتمل أن المراد: ما يفتح الأمعاء لِلشَرْبَة، ولا يكون مصةً ومصتين، وهذا هو الظاهر من رواية الترمذي، فليتأمل، وفي "الزوائد": في إسناده ابن لهيعة، وهو ثقة؛ لأنه روى عنه عبد الله بن وهب، والحديث رواه الترمذي من حديث أم سلمة، وقال: حسن صحيح.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث أم سلمة، رواه الترمذي في "جامعه"، وقال: حسن صحيح، وابن حبان في "صحيحه"، ورواه البزار في "مسنده" من حديث أبي هريرة، وابن عدي في "الكامل".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ لأن ابن لهيعة روى عنه في هذا السند عبد الله بن وهب المصري، وغرضه: الاستشهاد به.