(عن عمران بن الحصين) بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد -بنون وجيم مصغرًا- الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه، مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة (٥٢ هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم) في الدين (النجاشي قد مات، فصلوا عليه) صلاة الجنازة، (قال) عمران: (فقام) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فصلينا خلفه) صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، (وإني لفي الصف الثاني، فصلى) صلى الله عليه وسلم (عليه) وجعلنا (صفين) أي: فرقنا صفين في صلاتنا على النجاشي.
وبهذا الحديث استدل على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: ولم يأت عن أحد من الصحابة منعه، وعن المالكية والحنفية لا يشرع ذلك، وأتوا باعتبارات ضعيفة، قد سبق ذكر بعضها، وأخرى ضعيفة لا حاجة إلى ذكرها والكلامِ عليها، قال الشوكاني بعد البحث عن هذه المسألة ما لفظه: والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد سوى الاعتذار بأن ذلك مختص بمن كان في أرض لا يصلى عليه فيها، وهو أيضًا جمود على قصة النجاشي يدفعه الأثر والنظر. انتهى.
قلت: الكلام في هذه المسألة طويل مذكور في "فتح الباري" وغيره، فعليك أن تراجعه. انتهى "تحفة الأحوذي".