للعطف، والمراد: الإخبار بأن الموت مشترك بين الكل غير مخصوص بأحد، فهو رد عليهم بوجه آخر؛ وهو أنهم أرادوا بهذا الدعاء إلحاق ضرر مع أنهم مخطئون في هذا الاعتقاد؛ لعموم الموت للكل ولا ضرر بمثله، والله تعالى أعلم.
قال الخطابي: رواية سفيان بن عيينة بحذف الواو، قال: وهو الصواب، لكن قد عرفت توجيه الواو، فلا وجه لرده بعد ثبوتها من حيث الرواية. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذِّمة، ومسلم في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، وأبو داوود في كتاب الأدب، باب في السلام على أهل الذِّمة، والترمذي في كتاب الاستئذان، باب ما جاء في التسليم على أهل الذِّمة.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أنس بحديث أبي عبد الرَّحمن الجهني رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٤٩) - ٣٦٤٢ - (٣)(حدثنا أبو بكر) ابن أبي شيبة، (حدثنا) عبد الله (ابن نمير) الهمداني الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (١٩٩ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق، صدوق مدلس، هكذا قالوا، قال في "التهذيب": بل هو ثقةٌ إمام عارف