للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا".

===

(إنما حرم) - بالبناء للمجهول مع تشديد الراء - من التحريم؛ أي: إنما حرم بموتها بغير ذكاة شرعية (أكلها) أي: أكل لحمها لا الانتفاع بجلدها بعد دباغه، فهو حلال.

قال السندي: قوله: "حرم أكلها" روي: (حرم) ثلاثيًّا، (وحرم) رباعيًّا. انتهى بتصرف.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وروي عن ابن عباس عن ميمونة، وروي عن سودة، وسمعت محمدًا - يعني: البخاري - يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن ميمونة، وكلاهما صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>