٤ - سعيد بن جبير: رواه أحمد (١/ ٢٨٣)، وأبو يعلى (٢٧٢٧)، من طريق عبد الرزاق، عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ». وروي مرسلًا كما في النسائي في «الكبرى» (٣٢٢٣٠) من رواية قبيصة، عن الثوري، مرسلًا، قال النسائي: هذا خطأ لا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير قبيصة، وقبيصة كثير الخطأ. مقسم: أخرجه أحمد (١/ ٢١٥) (٢٢٢) (٢٨٦)، وعبد الرزاق (٧٥٤١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥١) وغيرهم. من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس به. قال النسائي: يزيد بن أبي زياد لا يُحتج بحديثه. وأخرجه أحمد (١/ ٢٤٤)، وابن الجارود في «المنتقى» (٣٨٨) وغيرهما من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس، قال الزيلعى في «نصب الراية» (٢/ ٤٧٨): قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، وقال النسائي: والحكم لم يسمع من مقسم. ميمون بن مهران: أخرجه الترمذي (٧٧٦) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، «احتجم وهو صائم»، والنسائي (٣٢٢٧)، والطحاوي (٢/ ١٠١)، وأعله أحمد، وعلي بن المديني. انظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ١٩٢). وطريق الشعبي: أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٢٣٠) من طريق شريك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عبد الله بن عباس. قال أبو حاتم: هذا خطأ، أخطأ فِيهِ شرِيكٌ، وروى جماعة هذا الحدِيث، ولم يذكُروا «صائِمًا مُحرِمًا» إِنّما قالوا: «احتجم، وأعطى الحجّام أجره». وشريك ساء حفظه بآخره. أقوال أهل العلم في هذا الحديث: قال النسائي بعد ذكر طريق ميمون: هذا حديث منكر. قال الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٤٧٨): فَصححَهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَغَيْرُهُمَا، قَالَ: سَأَلْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ»، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ: (صَائِمٌ)، إنَّمَا هُوَ مُحْرِمٌ. قُلْت: مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ﵇ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ رَوْحٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ خُثَيْمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ، قَالَ أَحْمَدُ: فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَذْكُرُونَ صِيَامًا. قال ابن حبان (٣٥٣٥): وَلَمْ يَرد عَنْهُ ﷺ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ دُونَ الْإِحْرَامِ، وَلَمْ يَكُنْ ﷺ مُحْرِمًا قَطُّ إِلاَّ وَهُوَ مُسَافِرٌ، وَالْمُسَافِرُ قَدْ أُبِيحَ لَهُ. قال ابن القيم في «زاد المعاد» (٢/ ٦٠): ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم، قاله أحمد. ثم أورد طرق الحديث، ثم قال: والمقصود أنه لم يصح عنه ﷺ أنه احتجم وهو صائم. قال الشافعي: وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». وروي عنه أنه احتجم صائمًا. قال الشافعي: وَلَا أَعْلَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا ثَابِتًا، وَلَوْ ثَبَتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عن النبي ﷺ قُلْت بِهِ، فَكَانَتْ الْحُجَّةُ في قَوْلِهِ وَلَوْ تَرَكَ رَجُلٌ الْحِجَامَةَ صَائِمًا لِلتَّوَقِّي كان أَحَبَّ إليَّ، وَلَوْ احْتَجَمَ لم أَرَهُ يُفْطِرُهُ، «الأم» (٢/ ١٤٤).