وبهذا يُعرفُ أنَّ الصحيحَ أنَّ طهارةَ التيممِ لا تبطلُ بخروجِ وقتٍ ولا دخولهِ، ولا غيرِ ذلكَ مما قالهُ كثيرٌ من أهلِ العلمِ، بلْ إنها تبطلُ بأحدِ أمرينِ:
* إمَّا حصولُ ناقضٍ من نواقضِ الطهارةِ.
* وإمَّا وجودُ الماءِ، أو زوالُ الضررِ المانعِ من استعمالِ الماءِ.
* ومنها: أنَّ الماءَ المتغيرَ بالطاهراتِ - ولو تغيرًا كثيرًا - أنهُ يجبُ تقديمهُ على طهارةِ التيممِ؛ لأنَّ قولَهُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ نكرةٌ في سياقِ النفيِ، فيعمُّ أيَّ ماءٍ سوى الماءِ النجسِ.
* ومنها: ما استدلَّ بهِ كثيرٌ من أهلِ العلمِ أنَّ مَنْ كان في موضعٍ ليسَ فيه ماءٌ، وهوَ يشكُّ في وجودهِ فيما يقاربهُ؛ أنَّ عليهِ أنْ يطلبَهُ، ويفتشَ فيما حولَهُ قبلَ أنْ يعدلَ إلى التيممِ؛ لأنَّ قولَهُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ لا يقالُ إلا بعدَ طلبِ ما يمكنُ طلبُهُ فيه من دونِ مشقةٍ، وهو استدلالٌ لطيفٌ.