للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ومنها: مشروعيةُ التيممِ، وأنَّ سببَهُ أحدُ أمرينِ:

* إمَّا عدمُ الماءِ؛ لقولهِ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾.

* أو التضررُ باستعمالهِ؛ لقولهِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾، فكلُ ضررٍ يعترِي العبدَ إذا استعملَ الماءَ فإنهُ يسوِّغُ لهُ العدولَ إلى التيممِ، وأنواعُ الضررِ كثيرةٌ.

وأمَّا ذكرُ السفرِ فلأنهُ مظنةُ الحاجةِ إلى التيممِ لفقدِ الماءِ، كتقييدِ الرهنِ في السفرِ، لا لأنَّ السفرَ وحدَهُ مسوغٌ للتيممِ كما ظنهُ بعضُ الناسِ، وهوَ منافٍ لقولهِ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾.

* ومنها: أنَّ التيممَ بكلِّ ما تصاعدَ على وجهِ الأرضِ، سواءٌ كان لهُ غبارٌ أم لا، إذا كان طيبًا غيرَ خبيثٍ، والخبيثُ هوَ: النجسُ، في هذا الموضعِ.

* ومنها: أنَّ التيممَ خاصٌ بعضوينِ: بالوجهِ، واليدينِ.

* وأنَّ اليدينِ عندَ الإطلاقِ وعدمِ التقييدِ هما الكفَّانِ، كما في آيةِ السرقةِ، وإذا قُيدَتْ -كما في آيةِ الوضوءِ إلى المرفقينِ- تَقيدَتْ بذلكَ.

* ومنها: التنبيهُ على ما يوجِبُ الطهارةَ الصغرى وهوَ:

* الإتيانُ من الغائطِ، يعني: خروج الخارجِ مِنْ أحدِ السبيلينِ.

* وملامسةُ النساءِ لشهوةٍ.

* والسنةُ بينَتِ الوضوءَ من النومِ الكثيرِ، ولمسِ الفرجِ، وأكلِ لحومِ الإبلِ على اختلافٍ من أهلِ العلمِ في ذلكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>