للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ومنها: أنهُ لابدَّ في الطهارةِ من النيةِ؛ لقولهِ في طهارةِ الماءِ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ إلى آخرهِ، وفي طهارةِ التيممِ: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ أي: اقصدوا، ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، ومِن لازمِ ذلكَ النيةُ.

* ومنها: أنَّ هذهِ الأحكامَ التي شرعَها اللهُ لعبادهِ إنما ذلكَ رحمةٌ منهُ بعبادهِ؛ ليقومُوا بالعباداتِ التي تتوقفُ سعادتُهم وفلاحُهم عليها، وأنهُ يريدُ إتمامَ نعمتهِ عليهم بالأوامرِ الشرعيةِ التي لا مشقةَ فيها ولا حرجَ؛ لينالوا الفضلَ العظيمَ من ربِّهم، فمنهُ التفضلُ على عبادهِ بالسببِ والمسببِ.

* ومنها: أنَّ طهارةَ التيممِ وإنْ لم يُشاهَدْ فيها نظافةٌ حسيةٌ فإنَّ فيها طهارةً معنويةً، ناشئةً عن امتثالِ العبدِ لأمرِ اللهِ ورسولهِ.

* ومنها: القاعدةُ الكليةُ في قولهِ: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾، وأنَّ الحرجَ منفيٌّ شرعًا في جميعِ ما شرعَهُ اللهُ لعبادهِ، فأصلُ العباداتِ في غايةِ السهولةِ على المكلفينَ، ثم إذا عرضَتْ فيها عوارضُ عجزٍ أو مرضٍ أو تعذرٍ لبعضِ شروطِها؛ فإنَّ الشارعَ يخففُها تخفيفًا يناسبُ ذلكَ العارِضَ.

* ومنها: أنَّ هذهِ الأحكامَ وغيرَها من محاسنِ الدينِ الإسلاميِّ؛ لما فيها من المنافعِ للعبادِ في قلوبِهم وأبدانِهم وأخلاقِهم، والتقربِ بها إلى اللهِ، والتوسلِ بها إلى ثوابهِ العاجلِ والآجلِ.

فجميعُ الأحكامِ من أكبرِ الأدلةِ على حسنِ دينِ الإسلامِ، وأنهُ الدينُ الحقُّ الذي فيه الصلاحُ والإصلاحُ، وأنَّ سعادةَ الدنيا والآخرةِ منوطةٌ بهِ، مترتبةٌ عليهِ؛ فتأمَّلْ أحكامَ اللهِ وما فيها من الحكمِ والأسرارِ والمنافعِ ودفعِ المضارِّ تجِدْ هذا مشاهدًا فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>