(٢) لم يذكر فيه مسح الرأس، وهو مذكور فيما تقدم، وصرف ابن العربي حديث عائشة إلى حديث ميمونة. (ش). (٣) وكرهه أنس. (ش). (٤) قال ابن رسلان: فيه جواز النفض، ومن منعه لأن النافض كالمتبرم (كذا في الأصل) بماء الوضوء، وفي "التقرير": إن كان على الحقيقة فبيان للجواز؛ لأن الوضوء يوزن فيستحب إبقاؤه، وإن كان على المجاز بأن يراد إنتفاض الماء بنفسه لا بفعله عليه الصلاة والسلام، لكنه لما كان قائما به ظاهرًا نسب إليه، والبسط في "الحل المفهم لصحيح مسلم" (١/ ٦١). وذكر الترمذي "باب المنديل في الوضوء" مستقلاً، وشرحه ابن العربي (١/ ٦٨)، والعيني (٣/ ١٠) وبسطا في الروايات الدالة على المنديل، وفي الكرماني عن النووي: فيه خمسة أوجه. (ش). (٥) كذا في "التقرير". (ش). (٦) قال ابن رسلان: أي العادة التي ألفوها في الجاهلية. (ش).