للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأَرْضَ فَغَسَلَهَا, ثُمَّ تَمَضْمَضَ (١) وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ, ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ, ثُمَّ تَنَحَّى نَاحِيَة فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ, فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ, فَقَالَ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيلِ بَأْسا, وَلَكِنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَادَةَ. [خ ٢٥٧، م ٣١٧،

===

(الأرض فغسلها) أي بالتراب (ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب (٢) على رأسه وجسده، ثم تنحى) أي عن موضع غسله (ناحية) أي جانبًا (فغسل رجليه، فناولته المنديل) بكسر الميم: ما يحمل في اليد للوسخ والامتهان (فلم يأخذه (٣) وجعل ينفض (٤) الماء) أي يزيله (عن جسده، فذكرت ذلك لأبراهيم)، هذا قول الأعمش، يعني ما حدثني (٥) به سالم ذكرته لإبراهيم النخعي، وسألته عن المسح بالمنديل هل يجوز ذلك؟ (فقال: كانوا) أي الصحابة (لا يرون بالمنديل بأسًا) أي لا يمنعون عن إستعمال المنديل (ولكن كانوا يكرهون العادة" (٦) أي الاعتياد بذلك.


(١) وفي نسخة: "مضمض".
(٢) لم يذكر فيه مسح الرأس، وهو مذكور فيما تقدم، وصرف ابن العربي حديث عائشة إلى حديث ميمونة. (ش).
(٣) وكرهه أنس. (ش).
(٤) قال ابن رسلان: فيه جواز النفض، ومن منعه لأن النافض كالمتبرم (كذا في الأصل) بماء الوضوء، وفي "التقرير": إن كان على الحقيقة فبيان للجواز؛ لأن الوضوء يوزن فيستحب إبقاؤه، وإن كان على المجاز بأن يراد إنتفاض الماء بنفسه لا بفعله عليه الصلاة والسلام، لكنه لما كان قائما به ظاهرًا نسب إليه، والبسط في "الحل المفهم لصحيح مسلم" (١/ ٦١). وذكر الترمذي "باب المنديل في الوضوء" مستقلاً، وشرحه ابن العربي (١/ ٦٨)، والعيني (٣/ ١٠) وبسطا في الروايات الدالة على المنديل، وفي الكرماني عن النووي: فيه خمسة أوجه. (ش).
(٥) كذا في "التقرير". (ش).
(٦) قال ابن رسلان: أي العادة التي ألفوها في الجاهلية. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>