(٢) فيه استخدام الزوج بالزوجة، والمسألة من كتاب النكاح، قاله ابن العربي (١/ ١٥٥)، قلت: وتقدم في هامش في "باب غسل السواك". (ش). (٣) (ص ٤٠). (٤) كذا في "الدرجات" (ص ٤٠)، وفي "تهذيب اللغات" للنووي (٢/ ٩٥): ابن باطيش وهو المعروف. (ش). (٥) بسط ابن العربي معنى الإكفاء. (ش). (٦) قال ابن رسلان: الشرك من الأعمش كما في "البخاري"، وأخرج أبو عوانة عن فضيل عن الأعمش ثلاثًا بدون الشك، فعلم أن الأعمش شك أولًا ثم جزم, لأن سماع فضيل متأخر. (ش). (٧) قال ابن بطال: هذا محمول على أنه كان على يده أذى من نجاسة، انتهى، وأنت خبير بما فيه، وتقدم الكلام على هذا مفصلًا في "باب الاستنجاء بالماء". (ش).