للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ, عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: "وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- غُسْلاً يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا, ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ, ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ

===

(قال: ثنا ابن عباس) عبد الله، (عن خالته ميمونة) بنت الحارث العامرية الهلالية (١)، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قيل: كان اسمها برة فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة، وتوفيت بسَرِف حيث بني بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو ما بين مكة والمدينة على عشرة أميال من مكة، سنة ٥١ هـ , وصلى عليها عبد الله بن عباس.

(قالت: وضعت (٢) للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلًا)، قال في "درجات مرقاة الصعود" (٣): كقفل: ما يغتسل به، كأُكل لما يؤكل، وبكسر غينه ضبطه ابن باطش (٤)، وابن دقيق العيد وابن سيد الناس فغلطوا فيه، (يغتسل به من الجنابة فأكفأ) (٥) أي أمال (الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثًا (٦) ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده) (٧) أي اليسرى


(١) انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٥/ ٤٠١) رقم (٧٣٠٦).
(٢) فيه استخدام الزوج بالزوجة، والمسألة من كتاب النكاح، قاله ابن العربي (١/ ١٥٥)، قلت: وتقدم في هامش في "باب غسل السواك". (ش).
(٣) (ص ٤٠).
(٤) كذا في "الدرجات" (ص ٤٠)، وفي "تهذيب اللغات" للنووي (٢/ ٩٥): ابن باطيش وهو المعروف. (ش).
(٥) بسط ابن العربي معنى الإكفاء. (ش).
(٦) قال ابن رسلان: الشرك من الأعمش كما في "البخاري"، وأخرج أبو عوانة عن فضيل عن الأعمش ثلاثًا بدون الشك، فعلم أن الأعمش شك أولًا ثم جزم, لأن سماع فضيل متأخر. (ش).
(٧) قال ابن بطال: هذا محمول على أنه كان على يده أذى من نجاسة، انتهى، وأنت خبير بما فيه، وتقدم الكلام على هذا مفصلًا في "باب الاستنجاء بالماء". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>