للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ, فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ, ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ". [حم ٦/ ١٧١]

===

أصول اليدين والفخذين، لا واحد لها من لفظها، وفي نسخة بالقاف، وفي أخرى بالعين المهملة (١)، قال الشيخ ولي الدين: والأولى هي الصحيحة "مرقاة الصعود" (٢).

(وأفاض عليه الماء) , الظاهر (٣) أن الضمير يرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي الحديث تقديم وتأخير، وأصل العبارة: ثم غسل فرجه ثم مرافغه، فإذا أنقاهما أي الفرج والمرافغ أو اليدين، أهوى بهما، أي أمال باليدين نحو حائط ليدلكهما تنظيفًا، ثم يستقبل الوضوء، ويفيض الماء على رأسه، وأفاض عليه الماء، أي على جسده، ويمكن (٤) أن يرجع الضمير إلى المرافغ بتأويل ما ذكر، فحينئذ لا يحتاج أن يقال فيه تقديم وتأخير.

(فإذا أنقاهما) من النجاسة (أهوى بهما) (٥) أي أمالهما (إلى حائط) ليغسلهما بالتراب، فيكون أنظف (ثم يستقبل الوضوء ويفيض) أي يصب (الماء على رأسه).


(١) لم أجد في معناه ما يناسب المحل في "القاموس" ولا في "المجمع". (ش).
(٢) قال ابن رسلان: روي مرافقه بالقاف والغين، وعلى الأول غسل الأيدي مع المرافق، وعلى الثاني مطاوي البدن، فليتعهد كل ذلك، فإنه يجب إيصال الماء في الغسل إلى غضون البدن، كداخل السرة، وباطن الأذنين، والإبطين، وما بين الأليتين، وأصابع الرجلين، وكل ذلك متفق عليه. (ش).
(٣) قال ابن رسلان: استدل به من لم يقل بالدلك، وأوله غيره أنه بمعنى الغسل، وقال ابن العربي: إن حكم الدلك على الاحتياط. (ش).
(٤) كذا في "التقرير"، فقال: يحتمل أن يراد بالمرافغ الذكر مع لواحقه، فالضمير إليه. (ش).
(٥) فيه إشارة إلى نجاسة المني وإلَّا لا يحتاج إلى مثل هذه الشدة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>