للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ (١) لِلصَّلَاةِ, ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ (٢) فِى الإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ, حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشَرَةَ, أَوْ: أَنْقَى الْبَشَرَةَ, أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا, فَإِذَا (٣) فَضَلَ فَضْلَةٌ

===

ثم اتفقا سليمان ومسدد ولم يختلفا إلى آخر الحديث فقالا: (ثم) أي بعد الفراغ من غسل اليدين والاستنجاء (يتوضأ وضوءه للصلاة) (٤) ظاهره أنه كان يغسل (٥) رجليه قبل غسل سائر البدن، وقد ثبت أنه كان يغسلهما بعد التنحي عن ذلك المكان، ويجمع بأنه كان يفعل أحيانًا كذا وأحيانًا كذا، أو يؤول بأنه كان يغسل رجليه لإزالة الحدث أولًا، ثم يغسل بعد ذلك للنظافة وإزالة الطين ثانيًا، هكذا في تقرير مولانا محمد يحيى - المرحوم -.

(ثم يدخل يديه في الإناء) أي فيأخذ الماء منه. (فيخلل) (٦) أي فيدخل الماء خلال (شعره حتى إذا رأى أنه) أي الماء (قد أصاب البشرة) أي بشرة (٧) الرأس (أو أنقى البشرة) هذا الشك من بعض الرواة (أفرغ على رأسه ثلاثًا، فإذا فضل (٨) فضلة) أي بقي بقية من الماء، قال في "القاموس": الفضلة:


(١) وفي نسخة: "كوضوئه".
(٢) وفي نسخة: "يده".
(٣) وفي نسخة: "وإذا".
(٤) قال الزرقاني عن الحافظ: هو المحفوظ في حديث عائشة، فما في "مسلم" عنها: "ثم يغسل رجليه"، وهمٌ تفرَّد به أبو معاوية ... إلخ. (ش) [انظر: "شرح الزرقاني" (١/ ٩١)].
(٥) به قال الشافعي ومالك في المشهور عنه، ورجحه الشامي (١/ ٣٢٢). (ش).
(٦) قال ابن العربى (١/ ١٥٧): خلل رأسه خاصةً، وتخليل اللحية اختلفت الرواية فيه عن إمامنا ... إلخ، وقال الزرقاني (١/ ٩١): هذا التخليل غير واجب اتفاقًا إلَّا أن يكون رأسه ملبدًا بشيء، وقال عياض: احتجَّ به بعضهم على تخليل اللحية إما بالعموم أو بقياسه على الرأس، "ابن رسلان". (ش).
(٧) أو المراد بشرة البدن بالدلك، "التقرير". (ش).
(٨) هذا ترخيص للتجاوز عن حد الضرورة إذا لم يبلغ حد التبذير، كذا في "التقرير". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>