(٢) وفي نسخة: "يده". (٣) وفي نسخة: "وإذا". (٤) قال الزرقاني عن الحافظ: هو المحفوظ في حديث عائشة، فما في "مسلم" عنها: "ثم يغسل رجليه"، وهمٌ تفرَّد به أبو معاوية ... إلخ. (ش) [انظر: "شرح الزرقاني" (١/ ٩١)]. (٥) به قال الشافعي ومالك في المشهور عنه، ورجحه الشامي (١/ ٣٢٢). (ش). (٦) قال ابن العربى (١/ ١٥٧): خلل رأسه خاصةً، وتخليل اللحية اختلفت الرواية فيه عن إمامنا ... إلخ، وقال الزرقاني (١/ ٩١): هذا التخليل غير واجب اتفاقًا إلَّا أن يكون رأسه ملبدًا بشيء، وقال عياض: احتجَّ به بعضهم على تخليل اللحية إما بالعموم أو بقياسه على الرأس، "ابن رسلان". (ش). (٧) أو المراد بشرة البدن بالدلك، "التقرير". (ش). (٨) هذا ترخيص للتجاوز عن حد الضرورة إذا لم يبلغ حد التبذير، كذا في "التقرير". (ش).