وأجاب الخطابي عن الإشكال: بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن، وإن لم تجر العادة غالبًا به، ولا سيما إذا كانت المدة إنما هي سنتان وأشهر، فإن الحيض قد يبطئ عن ذوات الأقراء لعارض علة أحيانًا.
وبحاصل هذا أجاب البيهقي، وهو أولى ما يعتمد في ذلك، وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب، وأن حديث ابن عباس لا يخالفه، قال: بل الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما، فحمل قوله في حديث ابن عباس "بالنكاح الأول" أي: بشروطه، وأن معنى قوله:"لم يحدث شيئًا" أي لم يزد على ذلك شيئًا.
قال: وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد بمهر جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مذهب ابن عباس المحكي عنه في أول الباب، فإنه موافق لما دل عليه حديث عمرو بن شعيب، قال: وفي حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن عباس، والمثبت مقدم على النافي، غير أن الأئمة رجحوا إسناد حديث ابن عباس، انتهى.
والمعتمد ترجيح إسناد حديث ابن عباس على حديث عمرو بن شعيب لما تقدم، ولإمكان حمل حديث ابن عباس على وجه ممكن، ثم قال: وأحسن المسالك في هذين الحديثين ترجيح حديث ابن عباس، كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص، ولا مانع من ذلك فضلًا عن مطلق الجواز، ملخصًا.