للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} (١) وقدومه مسلمًا، فإن بينهما سنتين وأشهرًا.

وقد ورد في أجل المسألة حديثان متعارضان. أحدهما: هذا، وأخرجه أحمد وأصحاب "السنن" إلَّا النسائي أيضًا، وغيره من طريق محمد بن إسحاق. وقال الترمذي: لا بأس بإسناده، وصحَّحه الحاكم.

والحديث الثاني: أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد"، قال الترمذي: وفي إسناده مقال، ثم أخرج عن يزيد بن هارون أنه حدث بالحديثين، عن ابن إسحاق، عن حجاج بن أرطاة، ثم قال يزيد: حديث ابن عباس أقوى إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب، يريد عمل أهل العراق.

وقال الترمذي في حديث ابن عباس: لا يعرف وجهه، وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة، ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها (٢).

وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه، ورده بالإجماع المذكور، وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديمًا، وهو منقول عن علي، وعن إبراهيم النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما بطرق قوية، وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة.


(١) سورة الممتحنة: الآية ١٠.
(٢) وقال الموفق (١٠/ ١٠ - ١١): إذا أسلم أحدهما، وتخلَّف الآخر، حتى انقضت العدة، انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم، قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء فيه إلَّا شيء روي عن النخعي وشذَّ فيه أنها تُردُّ وإن طالت المدةُ لقصة أبي العاص، وأجيب بأنها منسوخة، أو كانت حاملة استمر حملها حتى أسلم، أو مريضة لم تحضْ ثلاث حيض حتى أسلم، أو رُدَّتْ بنكاح جديد، كما ورد ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>