للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ (١) سَجْدَتَيْنِ". [خ ٤٠١، م ٥٧٢، ن ١٢٤٠، جه ١٢٠٣، حم ١/ ٣٧٦]

١٠٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ, حَدَّثَنَا أَبِى, حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلْقَمَةَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا قَالَ: «فَإِذَا نَسِىَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» ثُمَّ تَحَوَّلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. [م ٥٧٢، جه ١٢٠٣، حم ١/ ٤٢٤]

===

الثلاث أو الأربع مثلًا، فعليه أن يلغي الشك، والتحري أن يشك في صلاته فلا يدري ما صلى، فعليه أن يبني على الأغلب عنده.

وقال غيره: التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى فيبني على غلبة ظنه، وبه قال مالك وأحمد.

وعن أحمد في المشهور: التحري يتعلق بالإمام، فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه، وأما المنفرد فيبني على اليقين دائمًا، وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية، وأخرى كالحنفية، وقال أبو حنيفة: إن طرأ الشك أولًا استأنف، وإن كثر بني على غالب ظنه، وإلَّا فعلى اليقين، انتهى ما قاله الحافظ في "الفتح" (٢) ملخصًا.

(فليتم عليه) أي فليتم الصلاة على ما تحرى من الصواب بغلبة ظنه (ثم ليسلم) أي لسجود السهو (ثم ليسجد سجدتين) أي للسهو، ثم ليسلم للخروج عن الصلاة كما تقدم في رواية عمران بن حصين.

١٠٢١ - (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، نا أبي، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بهذا) أي بالحديث المتقدم، وزاد فيه: (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا نسي أحدكم) في الصلاة (فليسجد سجدتين، ثم تحول) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (فسجد سجدتين) للسهو.


(١) وفي نسخة: "يسجد".
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>