للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بالنَّمِيمَةِ"، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْب فَشَقَّهُ باثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا

===

(أما هذا) أي ذاك الرجل، وأشار إلى أحد القبرين (فكان لا يستنزه من البول) (١)، أي: لا يستبرئ ولا يجتنب من ملاقاة البول أو لا يطهره، وهذا الفعل وإن كان بظاهره غير كبير لكنه يؤدي إلى أمور كبيرة, لأنه يتسبب (٢) بطلان الصلاة.

(وأما هذا) أي ذاك الرجل الآخر، وأشار إلى القبر الثاني (فكان يمشي بالنميمة) وهي: نقل الحديث على جهة الفساد (٣) والشر، نَمَّ الحديث ينمّه فهو نَمَّام، وهو من أقبح القبائح، والإصرار المفهوم من لفظ "كان" يشعر بأنها كبيرة. (ثم دعا (٤) بعسيب رطب) أي جريدة (فشقه باثنين، ثم غرس) (٥) أي غرز (على هذا) أي القبر (واحدًا، وعلى هذا) أي القبر (٦) الآخر


= ولفظ ابن حبان: "يعذبان عذابًا شديدًا في ذنب هَيِّن"، وقيل: "ليس بكبير" في مشقة الاحتراز كما جزم به البغوي، ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة، وقيل: ليس بكبير بمجرده بل صار كبيرًا بالمواظبة، وقال ابن العربي (١/ ٩٠): الفرق بين الكبير والصغير غامض. (ش).
(١) قال ابن رسلان: لا حجة في عمومه لنجاسة الأبوال كلها , لأن المراد به بول الإنسان، انتهى مختصرًا، وقال أيضًا: فيه حجة لمن قال: القليل من البول وسائر النجاسات كالكثير، وهو قول مالك، ولم يخففوا في شيء منه. (ش).
(٢) وإليه مال القاري ("مرقاة المفاتيح" ١/ ٣٥١)، فإن مآله إلى عدم التحفظ عن البول المؤدي إلى بطلان الصلاة غالبًا. (ش).
(٣) أما نقل ما فيه مصلحة أو إزالة مفسدة فهو مطلوب. "ابن رسلان". (ش).
(٤) وفي حديث أحمد والطبراني أن الذي أتى به أبو بكرة - رضي الله عنه -. "ابن رسلان". (ش).
(٥) لفظ البخاري "وضع"، وهو أعم. "ابن رسلان". (ش).
(٦) وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبر فوقف عليه، فقال: ائتوني بجريدتين، فجعل إحداهما عند رأسه، والأخرى عند رجليه، ويحتمل أن تكون هذه قضية أخرى "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>