(١) قال ابن رسلان: لا حجة في عمومه لنجاسة الأبوال كلها , لأن المراد به بول الإنسان، انتهى مختصرًا، وقال أيضًا: فيه حجة لمن قال: القليل من البول وسائر النجاسات كالكثير، وهو قول مالك، ولم يخففوا في شيء منه. (ش). (٢) وإليه مال القاري ("مرقاة المفاتيح" ١/ ٣٥١)، فإن مآله إلى عدم التحفظ عن البول المؤدي إلى بطلان الصلاة غالبًا. (ش). (٣) أما نقل ما فيه مصلحة أو إزالة مفسدة فهو مطلوب. "ابن رسلان". (ش). (٤) وفي حديث أحمد والطبراني أن الذي أتى به أبو بكرة - رضي الله عنه -. "ابن رسلان". (ش). (٥) لفظ البخاري "وضع"، وهو أعم. "ابن رسلان". (ش). (٦) وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبر فوقف عليه، فقال: ائتوني بجريدتين، فجعل إحداهما عند رأسه، والأخرى عند رجليه، ويحتمل أن تكون هذه قضية أخرى "ابن رسلان". (ش).