للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيَرْكَعْهُمَا", فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا فَرَكَعَهُمَا,

===

به إروادًا أي رفق (حتى إذا تعالت (١) الشمس) أصله تعالوت وزنه تفاعلت من العلو فسقط اللام، هكذا في سائر الروايات، وفي نسخة: "تقالت" بالقاف وتشديد اللام، يريد استقلالها في السماء وارتفاعها إن كانت الرواية هكذا، قاله الخطابي (٢).

(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان (٣) منكم يركع) أي يصلي، يريد يعتاد (٤) (ركعتي الفجر) أي سنته ("فليركعهما" فقام من كان يركعهما)، أي يعتاد أداءهما في السفر (ومن لم يكن يركعهما) أي لم يكن يعتاد أداءهما في السفر، لأنهم فهموا من قوله - صلى الله عليه وسلم - أنه ندب إليهما (فركعهما) أي ركع كل واحد من الفريقين اللذين كانا يركعهما ومن لم يكن يركعهما.

قال الخطابي (٥): وفي أمره - صلى الله عليه وسلم - إياهم بركعتي الفجر قبل الفريضة دليل على أن قوله: "فليصلها إذا ذكرها" ليس على معنى تضييق الوقت فيه وحصره بزمان الذكر، حتى لا يعدوه بعينه، ولكنه على أن يأتي بها على حسب الإمكان بشرط أن لا يغفلها ولا يتشاغل عنها بغيرها.


(١) بتخفيف اللام، وفيه حجة لما قاله الحنفية من أنها ينتظر خروج الوقت المكروه، وأجاب عنه الشافعية بما قاله ابن رسلان بأن التأخير لعله لانتظار الوحي، وقال القاضي عياض: إنه منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: "فليصلها إذا ذكرها". (ش).
(٢) "معالم السنن" (١/ ١٨٨).
(٣) في السفر. (ش).
(٤) وشرحه في "التقرير" بأحسن توجيه، وحاصله: من يريد أن يركع ركعتي الفجر فليركعهما، فقام من كان ركعهما قبل ذلك لإِقامة الصفوف، ومن لم يركعهما بعدُ ركعهما. (ش).
(٥) "معالم السنن" (١/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>