للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّئُوا, وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّوْا رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ, ثُمَّ صَلَّوُا الْفَجْرَ وَرَكِبُوا, فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَدْ فَرَّطْنَا فِى صَلَاتِنَا, فَقَالَ النَّبِىُّ (١) -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِى النَّوْمِ, إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِى الْيَقَظَةِ, فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا,

===

ويروى "هُنَيْهَةً" بإبدال الياء هاءً، انتهى، والمراد به الزمان أو المسافة.

(ثم نزلوا فتوضووا، وأذَّن بلال) أي وأقام (فصلوا ركعتي الفجر) أي ركعتي السنَّة (٢) (ثم صلوا الفجر) أي الفرض (وركبوا، فقال بعضهم لبعض: قد فرطنا) أي قصرنا (في صلاتنا) أي بتفويتنا.

(فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: إنه) الضمير للشأن (لا تفريط في النوم) أي لا تقصير (٣) من العبد في تفويته في حالة النوم (وإنما التفريط في اليقظة) بأن يكون مستيقظًا ولا يصلي حتى يخرج وقتها، فهذا تقصير من العبد، ويؤاخذ به (فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها)، وفي رواية مسلم: "إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها".

قال الشوكاني في "النيل" (٤): واعلم أن الصلاة المتروكة في وقتها لعذر النوم والنسيان لا يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدر لها لهذا العذر قضاء،


(١) وفي نسخة: "رسول الله".
(٢) فيه دليل على قضاء راتبة الفجر في السفر "ابن رسلان". (ش).
(٣) قال ابن رسلان: فيه دليل لما أجمع عليه العلماء من أن النائم ليس بمكلف، وإنما يجب عليه القضاء بأمر جديد، وهذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول، ومنهم من قال: يجب القضاء بالخطاب الأول، وهذا يوافق أن النائم مكلف، فإذا أتلف النائم برجله شيئًا في حال نومه يجب الضمان، كما يجب الضمان على الصبي والمجنون إذا أتلفا شيئًا، وغرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإِجماع. (ش).
(٤) "نيل الأوطار" (٢/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>