للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَإِنَّ الله قَالَ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (١) ". [م ٦٨٠، جه ٦٩٧، ن ٦٢٠، ق ٢/ ٢١٧، ت ٣١٦٣]

===

إتيان القضاء فيكون عبثًا، خلط بين الأمرين وغلط منهم، فإنا نسلم أيضًا أن إتيان القضاء لا يسقط عنه الإثم، ولكن نقول: إن سقوط الإثم عنه منوط بالتوبة، وسقوط الواجب عن الذمة منوط بإتيان القضاء، فلا يكون إتيان القضاء عبثًا.

وقد رجع إليه الشيخ الشوكاني (٢) وقال في آخر كلامه: وقد أنصف ابن دقيق العيد فرد جميع ما تشبثوا به، والمحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقًا من عموم حديث: "فَدَيْنُ الله أحق أن يقضى لا سيما على قول من قال: إن وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء، فليس عنده على وجوب القضاء على العامد فيما نحن بصدده تردد, لأنه يقول: المتعمد للترك قد خوطب بالصلاة، ووجب عليه تأديتها، فصارت دينًا عليه، والدين لا يسقط إلَّا بأدائه أو قضائه.

قلت: وفيه أن صحة وجوب القضاء ثبت بالخطاب الأول الدال على وجوب الأداء، وأما حديث: "فدين الله أحق أن يقضى" لا مدخل له في كونه دليلًا، بل يكون من باب التنبيه على عدم السقوط، فمن قال بوجوب القضاء بدليل الخطاب الأول لا يحتاج إلى هذا الحديث في الاستدلال، نعم من قال: إن وجوب القضاء بسبب جديد يحتاج إلى هذا الحديث وأمثاله، والله تعالى أعلم.

(فإن الله) تعالى (٣) (قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}) هكذا في بعض النسخ


(١) وفي نسخة: "لذكرى". [سورة طه: الآية ١٤].
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ٣١).
(٣) اختلف في أنه من مقولة قتادة كما في رواية لمسلم: قال قتادة: قال الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ}، أو مقولة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في أخرى له: قال قتادة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال تعالى ... إلخ"، "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>