(٢) مختصرًا من القاري (٢/ ١٧٨) قال: وقال ابن حجر: ظاهره أن الفائتة لا يؤذَّن لها، وهو مذهب الشافعي في الجديد، لكن المعتمد عند أصحابه قوله القديم: إنه يؤذن لها ... إلخ. (٣) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٠٣). (٤) وقال ابن رسلان: شذ بعضهم فقال: لا يجب القضاء لأكثر من خمس صلوات. واستدلوا بهذا الحديث يعني المأمور هو الصلاة إذا نسي، وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس ولم ينم لا يصلي، وأجاب من قال بالإِيجاب بأنه من قبيل {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣]، واستدل عليه بعضهم بقوله: "نسي" فإنه أعم، قال الله: {نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ} [الحشر: ١٩] ويؤيده قوله عليه السلام: "لا كفارة لها إلَّا ذاك"، والكفارة تكون للذنب، ولا ذنب في السهو. (ش). (٥) يشكل عليه ما عده العيني من أجلة الصحابة القائلين به. (ش). [انظر: "عمدة القاري" (٤/ ١٣١)]. (٦) "نيل الأوطار" (٢/ ٣١).