للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فيفهم من هذه الروايات أن أدنى ما يكفي المتيمم من المسح أن يمسح بيد واحدة على ظهر الكفين؛ ظهر كف اليمين بالشمال، وظهر كف الشمال باليمين، بل رواية لفظ "أو" تدل على أن أدنى الكفاية أن يمسح بيد واحدة ظهر كف إحدى يديه اليمين أو الشمال.

وأما الروايات التي ورد فيها مسح الكفين، فيمكن أن يؤؤَّل بحذف المضاف أي وظهر كفيه، أو يقال: إن أدنى ما يكفي في التيمم من المسح هو المسح بيد واحدة على ظهر الكفين أو على ظهر كف واحد، وأما مسح الكفين جميعهما ظهرًا وبطنًا فاختيار، فليت شعري أي شيء حملهم على أنهم تركوا هذه الروايات الصريحة الصحيحة، وأوجبوا مسح الكفين ظاهرًا وباطنًا، فلو اعتذروا أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك الفعل وكان غرضه بيان صورة الضرب لا بيان جميع ما يحصل به التيمم، فهذا هو قول المخالفين، ويثبت أن يلزم مسح الذراعين إلى المرفقين، وإلَّا فلا يثبت لزوم المسح على الكفين ظاهرًا وباطنًا.

وأما الفريق الثاني فاستدلوا على أن التيمم يلزم فيه المسح على الوجه واليدين إلى المرفقين، واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها حديث أبي الجهيم بن الحارث الصمة الأنصاري أخرجه مسلم وأبو داود (١) بلفظ: "فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام"، وهذا لفظ مسلم وأبي داود، وأخرجه الدارقطني والبيهقي (٢) من طريق الليث ولفظه: "فمسح بوجهه وذراعيه ثم رد عليه السلام".

ثم بعد إخراج رواية الليث المتقدمة، قال البيهقي (٣): أخبرنا


(١) "صحيح مسلم" (١١٤)، و"سنن أبي داود" (٣٢٩).
(٢) "سنن الدارقطني" (٦٧١)، و"السنن الكبرى" (١/ ٢٠٥).
(٣) "السنن الكبرى" (١/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>