الصورة، فقيه مثل الذي كان عندنا في الشام المفتي الذي قبل هذا اسمه أبو يوسف العابدين كانوا يقولوا عنه طبيب، طبيب فعلاً يعني، وفقيه حنفي، فأنا ما أريد أنا أقول لو كان فقيهاً حنفياً ومهندساً بارعاً إذا وضعناه أمام بحيرة مضلعة الأركان لن يستطيع أن يفهم الحكم الشرعي الذي درسه في كتب الفقه أنه إذا كان الماء عشرة في عشرة تريد حسابات دقيقة، ثم تريد حساب العمق، قد يكون السطح قليل جداً لكن يكون هذه الخسارة التي خسرناها في أسفل .. نزلنا فيها أسفل إلى آخره .. ،
فهذا الشيء غير عملي يطلع، من أجل ذلك الفقهاء القدامى ما ورطوا أنفسهم بهذا القيد، ما الذي قالوا؟ إذا كان الماء كثيراً فلا يتحمل النجاسة، وإذا كان قليلاً يتحمل النجاسة، أيضاً شعر المتأخرون أن هذا ليس ضابط؛ لأنها صارت قضية مائعة قد يرى إنسان أن هذا الماء كثير إذاً هو طائل، قد يرى آخر أنه قليل إذا هو نجس، فأتوا قيدوها بالعشرة في العشرة وما أفلحوا ولا نجحوا، نرجع للحديث الماء طهور ما لم ينجسه شيء، هذا هو المذهب الذي يتنافى أن يتوافق مع الفطرة ولا يتنافى مع، حتى الغزالي في الإحياء وهو شافعي المذهب وهو مذهبه قائم على إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً قال: كنت أتمنى أن يكون مذهب الإمام الشافعي على هذا الحديث، الماء طهور لا ينجسه شيء، لماذا؟ لأن مشكلة القلتين هي مشكلة الحوض تماماً، وهذا بحث طويل الذيل في الحقيقة.
فأنا أردت أن الإنسان لما يتفقه في هذه الآراء قد يختار رأياً مثلاً رأي الإمام الشافعي، لكن يقف عملياً أمام قلتين، يا ترى هذه النجاسة التي وقعت في القلتين الرسول يقول: لم يحمل خبثاً، طيب يمكن كانت النجاسة عند قلتين مرتين، هل يحمل نجاسة؟ لا، إذا ما هي النجاسة التي تقع في القلتين ويبقى الماء في القلتين طاهراً مطهراً؟ لا بد ما يكون نجاسة خفيفة، لذلك كان الجواب بالنسبة لحديث القلتين جوابين عند العلماء الذين أخذوا بالحديث الأول حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، قسم منهم قالوا: حديث القلتين ضعيف، ونحن لسنا معهم في هذا، القسم الثاني قال: هذا كان جواباً لقصة وقعت، كان معروف النجاسة التي وقعت في تلك القلتين أنها ليست من الكثرة بحيث أنها تغير الطعم أو اللون أو الريح،