للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عطاء بن رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته.

عن بن طاووس عن أبيه: أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه.

عائذ بن حبيب بإسناده عن الحسن قال: كان يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.

بعدين كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه .. إلى آخره كلها آثار في الأخذ، نقول أنا أفهم هذا ودوني ما فهموا؟ هذه مشكلة الخلف مش مشكلة السلف، هذه مشكلة خلف نحن نفهم هكذا، ارمي فهمك هناك عند ذاك الكوكب وسلم فهمك لسلفك فهم أفهم ولا شك من أمثالنا نحن المتأخرين، أنا كنت يوماً ما مثلك، لكن الله هدانا بالآثار السلفية هذه.

مداخلة: يا شيخ أنا طيب أورد علينا بعض الناس إشكال قضية أن الراوي أدرى بمرويه من غيره قال: أنا أطبق بهذا البحث عند قضية اللحية والأخذ منها، أطبق قاعدة أخرى وهي أن العبرة بروايته لا برأيه، كيف نرد هذا الإشكال؟

الشيخ: هنا لما يكون الرأي مخالفاً للرواية، كما هو في حديث أبي هريرة .. أبو هريرة روى حديث في التسبيع إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب، فجاء عنه بإسناد فيه رجل اسمه عبد الملك بن أبي سليمان وهو من رجال مسلم فيه نوع من الكلام، أنا أقول هذا لبيانه وإن كنت مطمئناً لثقته، يروي عن أبي هريرة أنه قال: يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثاً، هنا تأتي القاعدة يا أخي؛ لأن هذا مناقض لهذا، لا يمكن أن لا تريد عليه .. ! طيب هذا الأمر هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ هذا ممكن أن يدور الأمر تارة يكون للأمر مرهون بالنسبة لحديث أبي هريرة التسبيع يقال هذا يمكن تفسيره بهذا، أما عموم النص مطلق النص .. ! هذا ليس كهذا، فهم النص كما ضربت لكم مثلاً آنفاً أن هات يا سعيد الغرض الفلاني، والتثليث، هنا لا يمكن أبداً أن يؤول أحد النصين

<<  <  ج: ص:  >  >>