الجواب: لا؛ لأن العبرة بالخواتيم، ما هي الفائدة من تَغَيُّر الشكل وهو لا يزال شحمًا فهو إذًا محرم، فاحتالوا على ما حرم الله.
ماذا يفعل المسلمون اليوم؟ مع الأسف كثير منهم يصدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه».
وهناك حديث في سنن الترمذي تتمة لهذا الحديث رهيب جداً يقول:«حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق، لكان فيكم من يفعل ذلك» وأنتم تشوفوا اليوم بعض الشباب وبعض النساء كيف هاجمين على تقليد الكفار من الذكور والإناث، بحيث أن الإنسان لا يكاد يُصَدِّق ماذا يرى اليوم من تقليد المسلمين الكافرين، هذا تصديق لكلام الرسول عليه السلام لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر ... إلى آخر الحديث.
هذه المصائب التي نصفها الآن من بيع التقسيط ونحو ذلك الذي فيه استحلال الربا له بعض الصور التي كانت تقع قديماً، ولا تزال بعضها حتى اليوم بعضها يقع باسم الشرع، وهذا الذي يجب عليّ أن أُنَبِّه عليه: لا بد أنكم سمعتم جميعاً قوله عليه الصلاة والسلام «لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له» لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له، وهو النكاح الذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيش، تعرفون ما هي عندكم ما هي؟ لا ذاك الحديث يأتي معنا ما هي هذه التجفيفة هي عمل اليهود لف ودوران على استحلال ما حرم الله، قال تعالى:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩] فإن طلقها يعني في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.
كل مسلم يجب أن يتذكر بل أن يعلم أن الله عز وجل إذا أباح شيئاً وحَرَّم شيئاً فهو لحكمة بالغة تعود فائدتُها إلى الأمة، فإذا جعل الطلاق مرتين طلاقًا رجعيًا يعني يجوز للزوج إذا طلق زوجته بالطلاق الأول أن يُراجعها غصب عنها، وإذا طلقها الطلقة الثانية يجوز أنه يراجعها غصباً عنها، وذلك بشرط العِدّة في أثناء