للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استنسخ منها نسخة أعاد الأصل منسوخًا منه، مُدّعياً نحو ما ذكرت من الكذب الصريح المكشوف، أو من التورية التي لا تجوز، ولا أتصور إلا أن يكون اقترن معها شيء من الكذب الصريح.

المهم أن هذه خيانة، لا يجوز للمسلم أن يقع في مثلها، ولكن مع الأسف الشديد، لقد سبق بعض المسلمين اليهود الذين منهم صدرت القاعدة المادية الجافة، وهي التي تقول: الغاية تبرر الوسيلة، فهؤلاء يُبررون أفعالهم، بأن فيه منفعة باستنساخ نسخة من ذلك الشريط وما أضررنا بالشريط، لكنهم يتجاهلون -ولا أظن أنهم يجهلون- أن الضرر أصاب صاحب الشريط؛ لأنه ما سَجَّل إلا وقد كلفه ذلك مبالغ طائلة، كما هو شأن بعض الناشرين الذين يطبعون كتاباً في مجلد أو أكثر، فقد كلفهم ذلك مادة، حيث صفوا الأحرف وصوروا و .. إلى آخره ونشروا، فيأتي الآخر ويأخذ ذلك لقمة سائغة، فيطبع الكتاب دون استئذان من المؤلف أو الناشر، هذا غدر وخيانة لا تجوز بالمسلم، وحسبك الحديث السابق: «أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك».

هذا الرجل باعك هذا الشريط على أساس ما تخونه، على أساس ما تستنسخ منه نسخة، فهذا الذي فعل فقد خان، ولا يجوز هذا في الإسلام البتة.

ولذلك فإذا كان عندك من المسلمين المتغربين عن بلدهم وعن إسلامهم ربما، انصحهم أن يقلعوا عن مثل هذه الاختلاسات.

مداخلة: إذا كان البائع نفسه، لا أقول يظن وإنما يعتقد أن من يشتري الشريط ثم يعيده قد يستنسخ منه.

الشيخ: الظن لا يكفي في هذا، ما دامت النسخة مطبوع عليها ما ذكرت آنفاً.

(الهدى والنور/٦٦٤/ ٥٤: ٣٠: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>