عليه السلام جاءت زوجته أم معقل شاكية إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:«يا رسول الله! قلت لأبي معقل: أن يحججني على ناضح له معه فأبى، فأرسل الرسول إليه فقال له: » يعني: يسأله لماذا لم يحججها على ناضح له - له اسم أنا نسيته الآن -: «قال: يا رسول الله! إني جعلته في سبيل الله» يفهم كل عربي «جعلته في سبيل الله» ليس المعنى العام، إنما المعنى الخاص يعني: الجهاد، قال عليه السلام وهنا الشاهد:«أما إنك لو أحججت عليه لكان في سبيل الله» من هنا أخذ الإمام أحمد أنه يجوز إخراج الزكاة في سبيل الإحجاج إلى بيت الله، هذا توسعة بنص الحديث، أما التوسعة التي يذهب إليها المعاصرون اليوم فهي -بلا شك- تعطيل للنص القرآن من الوجهتين:
من وجهة أداة الحصر «إنما» ومن وجهة أنه «في سبيل الله» بالمعنى العام تعطيل لهذا التفصيل: الفقراء والمساكين والعاملين عليها .. ما معنى التفصيل إذا كان في سبيل الله بمعناه العام.
دعك عن مخالفة هذا التفسير لمنهج السلف الصالح، لذلك ما أرى هذه التوسعات.
وبالتالي: لا يجوز إعطاء الزكاة لجمعية نعرف أنها تتصرف بهذا المال، منطلقة من تفسير في سبيل الله بالمعنى العام.
مداخلة: قد يأتي رجل ويأتينا يقول: عندي مال من الزكاة أريد أن أحفر به بئراً للفقراء في أفريقيا فيسألنا: هل يجوز ذلك أو لا؟
الشيخ: أقول له: هات من أموال غير الزكاة التي عندك، نحفر لك بئراً، أما هذه الزكاة فملكها للفقراء، أو وُكلنا نحن نُمَلِّكها للفقراء، يعني: ينبغي يا سيد طارق أن تلاحظ معنى التمليك هذه هي الزكاة.