للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: من قال بهذا القول ... ضعيف.

الشيخ: هذا قول الأحناف.

مداخلة: الأحناف يقولون بهذا؟

الشيخ: هاه، لا هذا ليس صحيح أبداً.

مداخلة: الآن الصورة الذي طرحها الأخ واستفسر فيها الأخ علي إنه يمسح ويلبس على مسح هذا ما هو طهارة، يلبس على مغسول؟

الشيخ: نعم. الصورة السابقة لبس خفيه على طهارة كاملة، ثم مسح في صلاة الظهر مثلاً، ثم خلع الممسوح عليه، ولبسهما في صلاة العصر، فالصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهراً أول ما مسح عليهما صح؟ هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر؟ أم انتهت مدة المسح؟

مداخلة: على جوابك انتهت طبعاً.

الشيخ: انتهت؟

مداخلة: نعم انتهى على جوابك انتهى ما فيها خلاص، يعني: لو حتى أقل من صلاتين.

الشيخ: مهما كان يعني هو مثال، المثال المقصود فيه التقريب وليس التحديد، ولذلك ما فيها إشكال ما بيجوز.

(الهدى والنور /١٣٦/ ١٠: ١٣: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>