للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحديث رواه جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام ومنهم عمر بن الخطاب، وحديثه أعلنه على رؤوس الأشهاد وهو يخطب يوم الجمعة على المنبر، حينما دخل رجل وفي رواية هو عثمان بن عفان دخل وهو يخطب، فقطع أيضاً عمر بن الخطاب اقتداءً بنبيه قطع خطبته، وقال له، لهذا الداخل: آلان؟ يعني بتتأخر عن صلاة الجمعة قال له: ما كان إلا أن سمعت الأذان وتوضأت، فقال: ألم تسمع قوله عليه السلام: «من أتى الجمعة فليغتسل»، وانتهت المناقشة إلى هنا، تنازع هذا الحديث طائفتان، طائفة قالوا الحديث في أصله يأمر، والأصل فيه الوجوب، ثانياً: عمر بن الخطاب يقطع خطبته ويُكَلِّم هذا الإنسان لماذا تأخر، وحينما يُبَيِّن عذره أنه ما كان بينه وبين الأذان إلا أن يتوضأ، قال له: كمان ما جئت إلا وتوضيت فقط، ما سمعت الرسول بيقول: «من أتى الجمعة فليغتسل»، شو قالوا الآخرين، قالوا: هذا دليل إنه الأمر ليس للوجوب؛ لماذا؟ لأنه عمر لم يأمره بأن يعود ويغتسل، شوف بقى، أنا بقول رداً على هذا القول: ما بقى إلا بقى ينزل عمر من المنبر ويَجُرُّه جَرًّا إلى البيت ويقطع خطبته عن الناس، وينتظر حتى يغتسل عثمان رضي الله عنه.

يا أخي يكفي هذا الإعلان عَلَناً على رؤوس الأشهاد، وهذا أيضاً ما بتعرف أنه الرسول قال: «من أتى الجمعة»، ما بيكفي هذا إعلان إنه هذا أمر واجب، لا يجوز التهاون به.

شاهدي: أنه إذا درسنا موضوع الأحاديث التي وردت حول تحية المسجد، لا مجال أبداً لمثل تلك الخصوصية التي شرحناها أنه الرسول كان يخرج من بيته إلى المنبر، هذا دليل أن هذه الأوامر كلها هي ليست للوجوب، هذا لا يقوله فقيه، هذا يمكن واحد طالب علم، ويمكن واحد مش طالب علم كمان بمعنى الكلمة، ناشئ جديد في طلب العلم، شُبِّه له الأمر فخرجه منه ذلك الاستدلال الباهت، إن لم نقل الساقط.

(الهدى والنور /٥٣٠/ ٢٨: ٣٢: ٠٠)

(الهدى والنور /٥٣٠/ ٣٦: ٥٦: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>