للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: هذا غير متجه فإن الإنكار واجب في الصغائر إجماعًا، وكذلك التعزيز، وإنما لا يفسق بها العدل فقط.

قوله: (وإذا احتمل ذلك لم يدل على الرضا قطعًا، ولا ظاهرًا):

قلنا: الأول مسلم.

وأما الثاني فممنوع، بل الظن حاصل بالسكوت بشهادة العادل، والأصل عدم هذه الاحتمالات، وندرة بعضها يسقطه عن الاعتبار.

قوله: ٠يحضر أحدنا مجلس الحاكم، ويجده يحكم بخلاف مذهبه، ولا ينكر عليه):

قلنا: هذا إنما يتأتي في المقلدين بعد اختلاف المذاهب، واستقرارها.

أما لو كان الحاكم على مذهبنا أنكرنا عليه كونه ما حكم بمذهبنا.

وإذا كان الحاكم والحاضر مجتهدين، فهو ينكر أيضًا؛ لأنه لم يتعين للمجتهد، ولا للحاضر مذهب، بل مقصود الجميع الدليل الراجح.

فإذا غلب على ظن الحاضر مخالفة الراجح أنكره عليه.

(فائدة)

قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): هذه المسألة فيها أقسام:

الأول: أن ينتشر القول بين الصحابة، ويعلم أنه قول جميعهم بأن يكون بعضهم قائلا به، والبعض الآخر عاملا به، أو راضٍ به على وجهٍ لو استفتي لم يفت إلا به.

فهذا إجماع يحرم خلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>