للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن يظهر من الساكتين تصويب القائلين، ولا يفهم رضاهم بأنه قول لهم، ففيه خلاف، وأكثرهم على أنه إجماع، وهو مذهب المالكية، وأكثر الأصوليين على أنه ليس بحجة ولا إجماع.

الثالث: إذا لم ينتشر، فأكثر الأصوليين على أنه ليس بإجماع ولا حجة.

وقيل: إجماع.

الرابع: إذا لم ينتشر عند الصحابة، ثم انتشر في التابعين، أو بعد التابعين.

فإن رأي أهل ذلك العصر صحته، فهو إجماع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>