الفعلية لا تكون مخصصة، إلا أن مجموع الأمة على استحسانها، ثم قال: ولقائل أن يقول: هذا تخصيص بالإجماع، لا بالعادة، فلعل هذا أيضًا مستند سيف الدين، وهو باطل، كما قاله العالمي.
وأما تقريره- عليه السلام- على عوائد الناس في أفعالهم فالمخصص- كما قال صاحب الكتاب- هو تقريره- عليه السلام- دون ذلك الفعل.
(قاعدة)
إذا قررت عادة في زماننا، وتنازعنا، هل كانت في زمانه- عليه السلام- أم لا؟ لا نقضي بها، كما قال.
وقال بعض أهل العصر: يقضي بها؛ عملًا بالاستصحاب، وهذا غلط؛ لأن الاستصحاب إنما يكون من الماضي للمستقبل والحاضر، لا من الحاضر للماضي، فجر الحوادث إلى ماضي الزمان غلط، وإنما يقال: الأصل عدم النقل والتغيير، إذا تقرر شيء فيقوله باعتبار الحاضر، أو باعتبار المستقبل، فتأمل هذه القاعدة في الاستصحاب؛ فإن كثيرًا يغلطون فيها.