للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببعضها على هذا المطلوب؛ فعلمنا أن كون الإجماع حجةً ليس جزءًا من مفهوم هذه الألفاظ.

وإن ادعيتم أن هذه الأخبار دالة على معنىً مشتركٍ بين كلها، وذلك المعنى يقتضي كون الإجماع حجةً: فلابد من الإشارة إلى ذلك المعنى، ثم من إقامة الدليل على أنه يلزم من ذلك المشترك كون الإجماع حجةً، وأنتم ما فعلتم ذلك.

فإن قلت: (القدر المشترك بين هذه الأخبار تعظيم أمر هذه الأمة، وبعدها عن الخطأ، وما يجرى هذا المجرى):

قلت: تدعون التواتر في مطلق التعظيم، أو في تعظيم، ينافي إقدامهم على الخطأ في شيءٍ ما.

الأول: مسلم، ولا يفيد الغرض.

والثاني: ادعاء للتواتر في نفس كون الإجماع حجةً، وقد تقدم إبطاله.

وأما الطريق الثاني، وهو الاستدلال: فضعيف.

قوله: (لو كانت هذه الأحاديث ضعيفةً لطعنوا فيها):

قلت: وقد طعنوا فيها بأنها من الآحاد.

فإن قلت: (إن أحدًا من الصحابة والتابعين لم يقل: إنها من الآحاد، بل اتفقوا على أنها متواترة).

سلمنا أنهم طعنوا فيها من هذا الوجه، لكن كان يجب أن يطعنوا فيها على سبيل التفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>