للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأقسام الثلاثة الأخيرة باطلة، فتعين الأول، وهو: أن يكون الوجوب فقط.

وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون للندب فقط، لأنه لو كان للندب فقط، لما كان الواجب مأمور به فيمتنع أن يكون الأمر للندب فقط.

بيان الملازمة: أن المندوب هو: الراجح فعله مع جواز الترك، والواجب هو: الراجح فعله مع المنع من الترك، فالجمع بينهما محال، فلو كان الأمر للندب فقط، لم يكن الواجب مأمورا به.

فإن قلت: (لو كان الأمر للوجوب فقط، لما كان المندوب مأمورا به):

قلت: التزم هذا لأن كثيرا من الأصوليين صرحوا بأن المندوب غير مأمور به، ولا يمكنك أن تلتزم بأن الواجب غير مأمور به، لأن أحدا من الأمة لم يه.

فثبت أن الأمر لا يجوز أن يكون حقيقة في الندب فقط.

وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن حقيقة في الوجوب والندب معا، لأنه لو كان حقيقة فيهما، لكان: إما أن يكون كونه حقيقة فيهما، بحسب معنى مشترك بينهما، كما يقال: إنه حقيقة في ترجيح في ترجيح جانب الفعل على الترك فقط، من غير إشعار بجوار الترك، وبالمنع منه أو يكون حقيقة فيهما لا بحسب معنى مشترك.

الأول باطل، لأنا لو جعلناه حقيقة في أصل الترجيح، لم يمكن جعله مجازا في الوجوب لأن الوجوب غير ملازم لأصل الترجيح، أعني: القدر المشترك بين الواجب والمندوب، ولو جعلناه حقيقة في الوجوب، كان الترجيح جزاءا من مسماه ولازما له، فيمكن جعله مجازا عن أصل الترجيح، وإذا كان كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>