للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما أنه لم يظهر من أحد منهم إنكار عليه، وأنه متى كان كذلك، فقد الإجماع، فتمام تقريرهما مذكور في (كتاب القياس).

فإن قيل: كما اعتقدوا الوجوب عند هذه الأوامر، فإنهم لم يعتقدوا عند غيرها، نحو قوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم) [البقرة:٢٨٢] وقوله: (فكاتبوهم، إن علمتم فيهم خيرًا) [النور:٣٣] وقوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [النساء:٣] وقوله: (وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة:٢].

وإذا ثبت هذا، فليس القول بأنهم لم يعتقدوا الوجود في هذه الأوامر لدليل متصل.

والجواب: أن نقول: لو لم يكن الأمر للوجوب، لامتنع أن يفيد الوجوب في صورة أصلا، ولو يفد الوجوب في شيء من الصور أصلا، لكان دليلهم على وجوب أخذ الجزية شيئا غير عبدالرحمن، ولو كان كذلك، لوجب اشتهار ذلك الدليل، وحيث لم يشتهر، علمنا أنه لم يوجد، ولما لم يوجد كان دليلهم على وجوب أخذ الجزية ظاهر الأمر.

أما لو قلنا بأن الأمر للوجوب، لم يلزم من عدم الوجوب في بعض الأوامر ألا يفيد الوجوب الذي ذكاناه أولى.

الدليل العاشر: لفظ (افعل): إما أن يكون حقيقة في الوجوب فقط، أو في الندب فقط، أو فيهما معا، أو لا في واحد منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>