للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الخامس: تارك المأمور به عاص، وكل عاص يستحق العقاب، فتارك المأمور به يستحق العقاب، ولا معنى للوجوب إلا ذلك:

بيان الأول: قوله تعالى: (ولا أعصى لك أمرًا) [الكهف:٦٩]

(أفعصيت أمري) [طه:٩٣] (ولا يعصون الله ما أمرهم) [التحريم:٩]

بيان الثاني: قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، يدخله نارا خالدا فيها) [النساء]

فإن قيل: لا نسلم أن تارك المأمور به عاص، وبيانه من وجوه:

الأول: قوله تعالى: (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) [التحريم:٩] فلو كان العصيان عبارة عن ترك المأموربه، لكان معنى ق، له: (لا يعصون الله ما أمرهم) زنهم يفعلون ما يؤمنون به، فكان قوله: (ويفعلون ما يؤمرون) تكرارا)

الثاني: أجمع المسلمون على أن الأمر قد يكون أمر إيجاب، وقد يكون أمر استحباب، وتارك المندوب غير عاص، وإلا لاستحق النار، لما ذكرتموه فعلمنا أن المعصية ليست عبارة عن ترك المأمور به.

سلمنا أن المعصية عبارة عن ترك المأموربه لكن إذا كان الأمر أمر إيجاب أو مطلقا؟

الأول: مسلم والثاني ممنوع

بيانه: أن قوله تعالى: (لا يعصون الله ما أمرهم) [التحريم:٩] حكاية حال، فيكفي في تحقيقها تنزيلها على صورة واحدة، فلعل ذلك الأمر كان أمر إيجاب، فلا جرم كان تركه معصية

<<  <  ج: ص:  >  >>