الطالب: هذا منتشر يا شيخ عندنا مثلًا في كثير من البلاد أنه يبني مثلًا في أسفل العمارة يجعلها مسجدًا، وباقي العمارة كلها أدوار سكنية.
الشيخ: هذا تجده من الأصل، من الأصل ما نوى أن تكون مسجدًا.
الطالب: هو نوى أن يبني مسكنًا كاملًا.
الشيخ: إي، يعني نوى النية الآن مشتركة بين إقامة المسجد والبناء فوقه، هذا ما فيه شيء، الذي فيه الشيء هو أن يكون هذا المسجد قد بُنِيَ أصلًا، ولم يُقْصَد أن يُبْنَى فوقه شيء، ثم بدا لصاحبه أن يبني فوقه شيئًا فهذا لا يجوز.
طالب: ادعى رجل على آخر عينًا، فأنكر المدَّعَى عليه، ثم أقيمت عليه البينة، هل يصح الصلح في هذه الحال؟
الشيخ: بعد المصالحة؟
الطالب: قبل المصالحة قامت عليه البينة.
الشيخ: إذا قامت البينة ما هي مشكلة؛ لأن الصلح يكون بيعًا وشراء، ما هي مشكلة.
طالب: عفا الله عنك، شيخ، إذا كان الإنسان ( ... ) لإنسان الحق بهدف الحيلة، وأنكر صاحب الحق الذي عليه الحق أنه ( ... )، وقال: صالحتك. أنت صالحت على بعض المال حيلةً، ما نوى منه أن يعطيه ( ... ).
الشيخ: هذه مرت علينا.
الطالب: الصورة هذه يا شيخ ما مرت علينا.
الشيخ: لا، مرت علينا، راجع الشريط.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، القول ( ... ) ولا أنكرت الشهادة بحق أو باطل ( ... ).
الشيخ: حتى ( ... ) بالحق يجب عليه أن يشهد، كيف يأخذ العِوَض عن طلب الشهادة؟ !
الطالب: ما يجوز المصالحة ( ... )؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف ذلك؟
الشيخ: ما يجوز؛ لأن الشاهد يجب أن يؤدي الشهادة، إنسان بيشهد عليه الشاهد بأن في ذمته لفلان ألف ريال، راح ( ... ) وقال: تعالَ، لا تشهد، إذا شهدت ما أنت بمستفيد، وربما يكون عليه ضرر، أنا بأعطيك ( ... ) هذه ولا تشهد.
الطالب: لا يشهد له هو بحق.
الشيخ: الآن بيشهد عليه بحق، فقال له الذي عليه الحق: لا تشهد وأعطيك كذا، يعني: اترك الشهادة وأعطيك كذا وكذا.