للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: شيخ، ( ... ) فهمتَ أن ذوي إنسان سيشهد له هو، قال: تعال اشهد لي، قلت أنا: لا، قال: سأعطيك من ها الحق وتشهد لي.

الشيخ: لا لا لا، هذا ما يصير عن طلب الشهادة، هذا عن أداء الشهادة أو تحمل الشهادة الذي ذكرت.

طالب: مَن بنى مسجدًا من دورين، هل له أن يجعل في الدور الثاني دورات مياه لهذا المسجد؟

الشيخ: يعني تبع المصلحة، هو إذا كانا المسألة تأسيسًا فليفعل ما شاء، ولينوي ما شاء، أما بعد أن تم الإنشاء وتأسس فيبقى الشيء على ما هو عليه.

الطالب: لا، ليس تأسيسًا، وإنما بُنِيَ على أنه مسجد، ثم ضاقت بهم الأرض، فقالوا: نجعل الدورات لهذا المسجد في الدور الثاني.

الشيخ: ما فيه بأس، المحذور أن تكون الدورات تحت، والصحيح أنه لا بأس بذلك.

طالب: إذا كانت العمارة من أدوار، والدور الأرضي مسجد، ثم تلفت العمارة وهدمها وأراد بناءها من جديد، هل يلزمه أن يجعل الدور الأرض مسجدًا؟

الشيخ: إي نعم، يجب أن يقيم مسجدًا في الدور الأرضي على حسب مساحة المسجد الأول، إلا إذا كان جعله مصلى، يعني يوجد في بعض العمارات الكبار يجعلون مصلى ما هو مسجد، فالمصلى ليس بمسجد، له أن يغيره، ينقله من مكان لمكان، وله أن يرفع الصلاة فيه مطلقًا.

طالب: السكوت ( ... )؟

الشيخ: إي نعم؛ لأن المدَّعَى عليه إما أن يُقِرّ، أو ينكر، أو يسكت، فإذا سكت فهو كالمنكِر.

الطالب: سكت وهو يجهل.

الشيخ: لا، سكت وهو يجهله، نقول: نعم، صالِح عن هذه الدعوى.

الطالب: يكون في حقه؟

الشيخ: يكون في حق المدَّعِي إن كان كاذبًا حرامًا.

طالب: إذا وُجِدَ في العين التي صالح عليها عيب في صلح إنكار، فقال: لا أريد أن أردها، ولكن أريد أَرْشَ الدَّيْن كما سبق لنا تخييره.

الشيخ: إي، له ذلك، إي نعم؛ لأن حكمه حكم البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>