للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: (فإن لم تنقصه بعد البرء قُوِّم حال الجناية) فافرض أن الجرح حصل، لكنه لما برئ ما صار له أثر، ولو أننا قوَّمناه وأردنا الحكومة ما صار له شيء، ما صار له قيمة، فماذا نصنع؟ نقول: خلاص روح، يُقوَّم حال الجناية، والدم يسيل منه، ومعلوم أنه لا بد أن ينقص ما دام الدم يسيل منه على الأقل أننا نقدر أن فيه خطرًا، فإن لم ينقص فلا شيء فيها، بل قال العلماء: أو زادته حُسنًا فلا شيء فيها، إي نعم ربما تزيده حسنًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: افرض أنه قطع أصبعًا زائدًا، جنى عليه وله ستة أصابع، وقطع واحدًا من أصابعه، هذا يزيده حُسنًا ولَّا لا؟ إي نعم، فهذا لا شيء عليه، لكن يقولون: يُعزر الجاني بطلب من المجني عليه ( ... )

***

[باب العاقلة وما تحمله]

عقل البعير، وسموا (عاقلة)؛ لأنه جرت العادة عندهم أن الدية، وهي من الإبل كما فهمتم، يأتي بها أولياء القاتل إلى أهل المقتول، ويعقلونها بعُقُلها عند بيوتهم؛ ولذلك سموا عاقلة من العَقْل، وهم -يعني العاقلة- العصبة من النسب والولاء سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، المهم أنهم عصبة.

وعلى هذا فيخرج أصحاب الفروض، ليسوا من العاقلة كالزوج مثلًا، وكالأخ من الأم، ويخرج أيضًا ذوو الأرحام كأبي الأم فإنهم ليسوا من العاقلة؛ فالعاقلة هم العصبة فقط، وإنما اختصت بذلك لأن العصبة هم الذين يُقوُّون الإنسان ويشدون أزره، وقد مر عليكم في الفرائض أنه مأخوذ العصبة من العَصْب، وهو الشد؛ لأنهم يشدون أزره ويقوونه، وأما ذوو الأرحام، ومن أدلى بأم كالإخوة من الأم فإنهم ليسوا كذلك؛ ولهذا الإنسان دائمًا يعتزي بمن؟ بعصبته، وليس يعتزي بذوي أرحامه، ولا بإخوته من أمه.

وقولنا: (من النسب) يعتزي بمعنى إذا أراد أن يدعو لنصرته إنما ينتصر بهؤلاء.

وأما قولنا: (والولاء) فنعم؛ لأن العصبة قد يكونون من الولاء مثل: كالسيد سيد العتيق، ولكنكم تعرفون أن عصوبة الولاء بعد عصوبة النسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>