للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: وهي الكبيرة إذا كان عيبه لا يتعدى لها ولا إلى ذريتها.

الشيخ: تُمنع؟

الطالب: لا، ما تمنع.

الشيخ: أنا أسألك: ومن تمنع؟

الطالب: تُمنع إذا كان يتعدى إليها أو إلى ذريتها.

الشيخ: مثل؟

الطالب: مثل الجذام والبرص.

الشيخ: نعم، صح، لكن لو رضِيت بذلك ووليها تركها؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: يعني يُلزم بأن يمنعها.

الطالب: يُلزم.

الشيخ: توافقون على هذا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: المسألة هي هذه الكبيرة، تزوجت بمعيب، هل يملك وليها أن يمنعها؟ الكبيرة مطلقًا؟ يمنعها من كل معيب؟

الطالب: إذا كان يلحقها ضرر.

الشيخ: مثل؟

الطالب: الجذام.

الشيخ: وغير والجنون؟

الطالب: إذا كان غالبًا يتعدى.

الشيخ: طبعًا الجنون غالبًا يتعدي، والثالث؟

الطالب: البرص.

الشيخ: إذن ما هي العيوب التي إذا رضيتها الكبيرة أُقرت على ذلك؟

الطالب: أن كان مجبوبًا أو عِنِّينًا.

الشيخ: لأن الجماع حق لها، فإذا رضيت بإسقاطه فلها ذلك.

طيب إذا وُجد العيب بعد العقد وهو مما يتعدى، فهل يُجبرها على الفسخ؟

طالب: لا يجبرها.

الشيخ: لا يجبرها، كذا؟

الطالب: إن شاءت فسخت بنفسها.

الشيخ: امرأة تزوجت إنسانًا سليمًا، وبعد ذلك حصل به برص، هل يجبرها وليها على أن تفسخ؟

الطالب: لها الفسخ ولها البقاء.

الشيخ: أنا أسألك: لا ولَّا نعم؟ التعليل بعدين.

الطالب: لا.

الشيخ: لا يجبرها، لماذا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: والاستدامة أقوى من الابتداء هو يمنعها ابتداءً لكن إذا حصل هذا الشيء بعد العقد فإنه لا يجبرها لكن هل لها أن تفسخ هي؟ السؤال لك.

طالب: نعم.

الشيخ: لها ذلك؛ لأن العيب إذا حدث بعد العقد فلمن له الحق أن يفسخ كما سبق.

[باب نكاح الكفار]

أما نكاح الكفار فاستمع إليه، يقول: (حُكمه كنِكاح المسلمين) حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في الصحة وما يترتب عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>