للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجد امرأة تشبه زوجته في لباس العباءات، وفي الجسم، وفي المشي، فظنها الزوجة، قال: أنتِ طالق، وتبين أنها غير زوجته. يقول المؤلف: فإن الزوجة تطلق، لماذا؟ لأنه أوقع الطلاق بصيغته التي يقع بها الطلاق على امرأة يظنها زوجته، مع أنه تبين أنها أجنبية ليست زوجة له. نقول: العبرة بالمقاصد، وهذا الرجل قصد طلاق زوجته في شخص يظنها زوجته.

(عكسُها): طلَّق امرأة يظنها زوجته، تطلق الزوجة. طلَّق زوجته يظنها غير زوجته، تطلق الزوجة؟

طالب: لا تطلق.

الشيخ: لا، المؤلف يقول: (وكذا عكسها)، لكن الصحيح أنها لا تطلق؛ لأنه ما أراد طلاق زوجته. إنسان رأى شبهها ولا ظن أنها زوجته، ولا أراد أن يطلق زوجته فقال: أنتِ طالق، وبعدين تبين أنها الزوجة، الزوجة لما قال: أنتِ طالق صرخت، ليش؟ ما السبب؟ قال: ما دريت أنه أنتِ. يقول: يقع؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق. فيُقال: سبحان الله! واجهها بصريح الطلاق لا شك، لكن هل هو يعتقد أنها زوجته؟

طلبة: لا.

الشيخ: ما يعتقد. إذن كلامه لغو، فالصواب أنها لا تطلق في المسألة الثانية؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٨).

[باب الرجعة]

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الرجعة) الرجعة هو رد الزوجة المطلقة على وجه شرعي بغير عقد، رد المطلقة بغير عقد على وجه شرعي.

طالب: شيخ، ( ... )، لو طلقها يا شيخ في مسألة ( ... ) تطلق أيضًا؟

الشيخ: إي نعم، تطلق؛ لأنه نوى طلاق امرأته.

الطالب: بس، لا، تبين أنها ( ... ).

الشيخ: إي، نوى طلاق امرأته على جسد يشبه امرأته، فيُؤخذ بظاهره.

طالب: لو طلق من ظنها زوجته لسبب وهو كونها خرجت، فتبين ..

الشيخ: لا، إذا كان لسبب فهذه مرت علينا، أن من طلق امرأته لسبب، ثم تبين عكسه فلا طلاق أصلًا.

طالب: شيخ، لو رأى امرأة أجنبية على منكر، قال: لو كانت هذه زوجتي لطلقتها، فكانت زوجته؟

<<  <  ج: ص:  >  >>