للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو أن صاحب الشجرة قال لصاحب الأرض: أنا أصالحك على أن أدفع لك كُلَّ شهر كذا وكذا، فهل تصح الأجرة؟

طلبة: لا تصح.

طلبة آخرون: لا تصح.

الشيخ: يقول: لا تصح الأجرة؛ لأن الأغصان تمتد وتكبر، فيكون ما تشغله فيما بعد مجهولًا أو معلومًا؟

الطلبة: مجهولًا.

الشيخ: مجهولًا، فلا يمكن أن تكون بأجرة.

نعم لو فُرِضَ أنه آجَره إياه على حسب المساحة، وقال: إذا شَغل الغصن مساحة متر فبكذا، مترين فبكذا، فالظاهر الصحة؛ لأن هذا ليس فيه محظور شرعي ولا جهالة.

إذا صالحه على أن له نصفَ الثمر الذي في هذا الغصن المتدلِّي يصح أو لا؟

طالب: يصح.

الشيخ: هنا يصح؛ لأن الغصن حتى لو كبر وامتد سوف يزيد الثمر، فهذا يصح؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، وليس فيه غرر كثير.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، بالنسبة للشهادة إذا كانت بحق، بمعنى أن لي عند رجل مثلًا شهادة، وهو يشهد بحق، وقع الأمر فعلًا، لكن اعتذر بكون الوقت لا يسمح وعدم ذهابه للمحكمة وكذا، فصالحته على أن أعطيه مبلغًا من المال، يعني لقاء وقته الذي ( ... )؟

الشيخ: هذا لا بأس به، يعني هنا المصالحة على إقامة الشهادة، ما هو على ترك الشهادة.

الطالب: على إقامتها.

الشيخ: على إقامتها لا بأس، له أن يطالب بأجرة النقل إذا كان بعيدًا، أو أن يطالب بفوات المنفعة إذا كان يعمل في غزل أو غيره، هذا لا بأس به، أما إذا امتنع وقال: لا أؤدي الشهادة إلا بعِوَض، هذا حرامٌ عليه.

الطالب: عليه هو؟

الشيخ: عليه هو، نعم.

طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان الهواء تابعًا لملك الأرض فهل من حق الإنسان إذا بنى مسجدًا في أرضه أن ينتفع؛ يعني أن يبني فوق المسجد في هذا الهواء مسكنًا له أو لأهله، أم يقال: إن الهواء الذي فوق المسجد ..

الشيخ: الهواء اللي فوق المسجد مسجد، لا يجوز أن يبني عليه شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>