كذلك أيضًا:(ولا حق شفعة)، حق الشفعة أيش معناه؟ حق الشفعة معناه أن شخصًا له شريك في أرض؛ يعني أن شخصين شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، مَنِ الذي له الشفعة؟ الشريك الذي لم يَبِع، ذهب المشتري إلى الشريك، وقال: أنت لك حق الشفعة، ولكن أنا سأعطيك عشرة آلاف ريال وأَسْقِط حقك، ففعل، يقول المؤلف: إنه لا يصح إسقاط الشفعة.
وهذه المسألة فيها قول آخر بأنه يصح بعِوَض عن إسقاط حق الشفعة؛ لأن حق الشفعة يتعلق بأيش؟ بالمال، فهو حق آدمي، فإذا قال: أنا أعطيك كذا وتنازَلْ عن المطالبة بالشفعة، فما المانع؟ وهو حقٌّ له، فالصواب في هذه المسألة أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة وتسقط الشفعة.
(وتركِ شهادة) يعني: لو صالح إنسانًا يشهد عليه بحق، وقال له: لا تُقِم الشهادة عليَّ وأعطيك كذا وكذا.
مثاله: إنسان طلَّق زوجته بحضور شاهدَيْنِ، ثم أنكر الطلاق، فقالت المرأة: عندي شهود، رجلان يشهدان، فذهب الزوج إلى الشاهدَيْنِ، وقال: أنا سأعطي كُلَّ واحد منكما ألف ريال واتركَا الشهادة، هل يجوز هذا أو لا؟ هذا لا يجوز، لا إشكال فيه؛ لأن الله عزَّ وجلَّ يقول:{وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}[البقرة: ٢٨٣]، ولا يصح بأي حال من الأحوال، حتى لو فرضنا أن المسألة حق مالي لا زوجية فإنه لا يجوز.
وهل يجوز أن يصالح إنسانًا يشهد له؟
طالب: لا.
طالب آخر: بحق.
طالب آخر: تفصيل.
الشيخ: يشهد له.
طالب: إن كان بحق نعم.
الشيخ: لا يا أخي، بغير حق؛ ادعى على زيد بألف ريال، وليس عنده شهود، فذهب إلى رجلين وقال: اشهدَا لي وأعطيكما كذا وكذا، يجوز؟ لا يجوز، مع أنهم يقولون في بعض البلاد؛ أظن الشهادة مُقنَّنة على حسب الحق؛ إن كان حقًّا كبيرًا فالشهادة بمئة ريال، حقًّا صغيرًا بعشرة ريالات، موجودون عند باب المحكمة يقولون، هكذا سمعت ما أدري هل صحيح ولَّا لا، موجود.