الشيخ: بالنسبة للمدَّعَى عليه إبراء؛ لأن ما فيه إلا أنه أبرأه من الدعوى.
ما الذي يترتب على هذا؟
طالب: يترتب عليه إذا كان فيه عيب فإنه يردها.
الشيخ: إذا كانت العين التي أخذها المدَّعِي معيبة فإنه يردها بالعيب كأنه اشتراها.
والثاني لو وجد عيبًا بما ادُّعِيَ به عليه؟
طالب: لا، ليس له أن يرده.
الشيخ: لأنه يعتقد أن العين له، لم يملكها من قِبَلِه.
يقول المؤلف في إذا كان بيعًا فإنه يؤخَذ بالشفعة بالنسبة للمدَّعِي، ولا يؤخذ بالشفعة بالنسبة للمنكِر، فمَن يصور هذا؟
طالب: بأن يدَّعِي على رجل مثلًا عَيْنًا، ويصالحه الثاني على قطعة من أرض، هذه الأرض شركاء فيها، فيصالحه على قطعةٍ منها ..
الشيخ: فللشركاء أن يأخذوها؟
الطالب: بالشفعة.
الشيخ: بالشفعة. واضح يا جماعة؟ إنسان ادَّعَى على شخص بأن السيارة اللي عنده له، قال: أبدًا ما هي لك، ثم اتفقا على أن المدَّعَى عليه الذي بيده السيارة يعطي المدَّعِي قطعة من أرض مشتركة، أفهمتم الآن؟ انتقلت هذه القطعة من الأرض إلى المدَّعِي بعِوَض، فتكون بيعًا، فللشركاء أن يأخذوها بالشُّفْعة.
بالنسبة للآخر؟
يكون المدَّعِي ادَّعَى أرضًا بيد المدَّعَى عليه وهي مشتركة، فصالحه المدَّعَى عليه بعِوَض، دراهم أو غير دراهم، فهل للشركاء أن يأخذوها من المدَّعَى عليه بالشفعة؟
طالب: ليس لهم ذلك؛ ( ... ) الملك على أصله.
الشيخ: صحيح؛ لأن حقيقة الأمر أنه استبقى ملكه فقط ودفع الدعوى.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (إن كَذَبَ أحدُهما لم يصح في حقه باطنًا وَلَا يَصِحُّ بِعِوَضٍ).
(إن كذب أحدهما) أي: المدَّعَى عليه أو المدَّعِي.