للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، المدَّعَى عليه، فحينئذٍ له أن يصالح عن هذا ..

الطالب: يسقط.

الشيخ: ما فيه إسقاط يا أخي، عين.

الطالب: على الهبة، على أن يصالحه على بعضه.

الشيخ: صالحه على بعضه.

الطالب: هذا يسمى هبة.

الشيخ: هل يجوز هذا الصلح في حق المدَّعِي والمدَّعَى عليه أو لا يجوز؟

طالب: يجوز في حق المدَّعِي.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ولا يجوز في حق المدَّعَى عليه؟

الطالب: يجوز في حقهما جميعًا.

الشيخ: في حقهما جميعًا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: خطأ.

طالب: إن كان يجهله جاز في حقهما، وإن كان يعلمه فلا يجوز في حقه، ويجوز في حق المدَّعَى عليه.

الشيخ: يعني يجوز في حق المظلوم؛ القاعدة هذه: يجوز في حق المظلوم دون حق الظالم، هذا باعتبار ما عند الله عز وجل، أما باعتبار الظاهر فإنه يجوز، باعتبار الظاهر يُنَفَّذ الصلح.

لو صالحه عن العين بعينٍ أخرى، يجوز أو لا يجوز؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز، مثاله؟

الطالب: أخذ عينًا منه وأبدله بدل هذه العين بصلح.

الشيخ: لا ما يصح، كيف أخذ عينًا؟ ! مثِّل بينك وبين جار.

الطالب: أخذت من صالح ..

الشيخ: ادعيتَ على صالح أن الكتاب الذي بيده لك، وهو الكتاب اللي معاه الآن ما هو؟ زاد المستقنع؛ ادعيت أنه لك فأنكر، ثم صالحك على متن الألفية، يصح أو لا يصح؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ماذا يكون حكم هذا الصلح باعتبار المدَّعِي والمدَّعَى عليه؟

الطالب: بالنسبة للمدَّعَى عليه يكون في حقه ..

الشيخ: هذا موجود بالمتن، لكن يبدو أنك ما حفظت المتن.

طالب: بالنسبة للمدَّعِي يجوز له ذلك.

الشيخ: لكن ماذا يكون في حقه؟ حكم هذا الصلح في حق المدَّعِي؟

الطالب: عِوَض.

الشيخ: هو عِوَض، حتى عن ذاك عِوَض.

طالب: بالنسبة للمدَّعِي بَيْع.

الشيخ: يكون بيعًا؛ لأن المدَّعِي يعتقد أن هذه العين التي ادَّعَاها مُلكه، وأنه أخذ عنها عِوَضًا، وهذا هو حقيقة البيع.

الطالب: والمدَّعَى عليه إبراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>