للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي نعم، كله واحد، ادُّعِي عليه بدَيْن أو بعين.

طالب: المثال العين.

الشيخ: المثال انتهى، لو أنه صالَح بنصيبه من أرض، يعني بأن كان المدَّعَى به ثمنه كثير، ادَّعَى عليه بسيارة بأنها ملكه، قال: هذه ليست ملكك، هذه لي، ثم صالحه -أي مَن بيده السيارة صالَح المدَّعِي- بنصيبه من أرض، فهنا نقول: للشركاء في الأرض أن يأخذوا هذا النصيب بشُفْعَة، ليش؟ لأن المصالِح يعتقد أنه أخذ هذا الشِّقْص عِوَضًا عن ملكه، وهذا هو البيع، فيكون في حقه بيعًا يُؤْخَذ منه بشفعة.

الآخر (إبراء، فلا رَدَّ ولا شفعة)، مَن الآخر؟ المدَّعَى عليه، يعني المنْكِر، هو في حقه إبراء، فلا رد ولا شفعة.

نمثِّل لقوله: (فلا رد)، هذا الذي ادُّعِيَ عليه أن المسجل للمدَّعِي، وأنكر، ثم صالح براديو مثلًا، وبعد ذلك وجد في المسجل عيبًا، فإنه لا يرده على ذاك؛ لأنه لا يعتقد أنه مَلكه من قِبَلِهِ، أليس كذلك؟ هذا المنكِر يعتقد أنه ملكه من الأصل، وأن ذاك ليس له به ملك، ولكنه أبرأه من المطالبة بما صالَحَه عليه من الراديو، فإذا وجد المنكِر أن في المسجل عيبًا فإنه لا رد له.

قال: ليش إذا كان الراديو معيبًا يرده عليّ، وإذا كان المسجل معيبًا فلا أرده عليه؟

نقول: هذا مقتضى الإقرار والإنكار، أنت حينما أنكرت أن هذا المسجل له تعتقد أنه أيش؟ أنه ملكك، وأنك لم تملكه من قِبَلِهِ، فكيف ترده عليه؟ ! فهو في حقك إبراء، فلا رَدَّ لك.

كذلك لا شفعة فيما لو كان المدَّعَى به شِقصًا من أرض، ثم إن المدَّعِي قال له -أي: للذي تولى على هذا الشقص–: أصالحك عنه بعِوَض، أخذ عنه عِوَضًا، عشرة آلاف ريال مثلًا، فلا شفعة، لا شفعة لِمَن؟ لشركاء المنكِر؛ لأن هذا الشِّقْص لم ينتقل إلى المنكِر، وإنما هو باقٍ على ما هو عليه، على ملكه حسب إنكاره، واضح؟

طالب: نعم، واضح.

طالب آخر: غير واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>