للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو أنكر) أنكر المدَّعَى عليه، قال: ليس في ذمتي لك شيء، ثم صالح بمالٍ، فالمصالحة صحيحة.

وكذلك لو ادُّعِيَ عليه بعين، بأن قال شخصٌ لآخر: هذا المسجِّل لي، فقال لمن بيده المسجل: لا، ليس لك، فهذا إنكار أو لا؟ إنكار. ثم صالح عنه بمالٍ، تصالَحَا على أنه يعطيه مئة ريال عن هذا المسجل، فهو صحيح، ولكن هل يدخل في باب الإبراء أو في باب البيع؟

يقول المؤلف رحمه الله: (وَهُوَ للْمُدَّعِي بَيْعٌ وَللآخَرِ إِبْراءٌ).

فإذا ادَّعَى عليه بأن هذا المسجِّل ملكه، وقال: ليس ملكك، ثم تصالَحَا على مال، فالمدَّعِي الآن يعتقد أنه أدخل ملكه على هذا الشخص بأيش؟ بعِوَض، ما فهمتم الصورة؟ ادعى أن هذا المسجل له، ثم أنكر المدَّعَى عليه الذي بيده المسجل، وقال: ليس هذا لك، وبعد أخذٍ وردّ اصطلحَا على أن يعطيه عِوَضًا عنه مئة ريال، كذا ولَّا لا؟

هذا الصلح صحيح، لكن هو للمدَّعِي بيع؛ لأنه يعتقد أن ملكه انتقل إلى هذا بأيش؟ بعِوَض، وهذا هو حقيقة البيع، فهو له بيع.

إذا كان له بيع فإنه (يَرُدّ مَعِيبَه ويفسخ الصلح)، يعني إذا رد العيب، (ويُؤْخَذ منه بشفعة)؛ لأنه بيع، فيعامَل المدَّعِي معاملة البائع تمامًا أو المشتري، المهم أنه يكون في حقه بيع.

ولنفرض أن هذا الذي ادعى المسجل، وأنكر مَن هو بيده، صالحه على راديو، ما هو على مئة ريال، صالحه على راديو، قال: أنا بأعطيك عنه الراديو، أخذ الراديو، ثم إنه -أي الذي ادعى أن المسجل له- وجد في الراديو عيبًا، يقول المؤلف: (يرد مَعِيبَه)، له أن يرده، يقول: والله أنا أخذت الراديو، ولكن تبيَّن أن به عيبًا، وأنا قد أخذته منك على أنه عِوَض عن ملكي، فأنا أعتبر نفسي بائعًا، فوجدت هذا العيب في هذا الراديو فلي أن أرده، إذا رده تبقى دعواه على ما هي عليه أولًا قبل الصلح.

قال: (يرد معيبه ويفسخ الصلح ويُؤْخَذ منه بشُفْعَة)، يعني لو أن الذي ادُّعِيَ عليه العين أو الدَّيْن؟

طلبة: العين.

<<  <  ج: ص:  >  >>