للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: توضيح المسألة، قوله: (فلا رد) عرفتم المثال بين مسجل مدَّعًى به وراديو مصالَحًا به، إذا تبين في الراديو عيب هل يُرَدّ أو لا؟ يُرَد، في المسجل؟ لا يُرَدّ.

الشُّفعة؛ ادَّعَى فلان على فلان بأن نصيبه من الأرض له؛ للمدَّعِي، والعقد بين شركاء عشرة مثلًا، ادعى شخص على أحدهم بأن نصيبه له، فأنكر، فصالَحَه، مَن اللي صالَح؟ صالح المدَّعِي المنكِرَ على عِوَض، فأعطاه عشرة آلاف ريال عن النصيب هذا، فهنا لا شفعة؛ لا شفعة لِمَن؟ للشركاء التسعة، ليس لهم أن يأخذوا نصيب هذا الذي صالَح بالشفعة؛ لأنه لم ينتقل إليه بأيش؟ ببيع، أصله ملكه ما انتقل، فلهذا لا يكون هناك شفعة، واضح الآن المسألة؟

الآن فيه أرض بين سامح وبين أحمد، وادَّعَيْتَ أنت على سامح أن نصيبه من الأرض اللي بيده لك، وأنكر سامح، فصالحتَه، أعطاك مئة ألف ريال عن هذه الدعوى، انتهيت أنت، هل لأحمد أن يأخذ نصيب سامح بالشفعة؟

طالب: لا.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأن الملك ما انتقل.

الشيخ: إي، لأن ما فيه انتقال للملك الآن، سامح يقول: ما زال الملك باقيًا، واضح؟ هذا معنى قوله: (فلا رد ولا شفعة).

طالب: من صالح يا شيخ، كأن تنازع اثنان مثلًا في سيارة، ثم صالح بماله بسيارة أخرى؟

الشيخ: بمال وسيارة أخرى؟

الطالب: لا، بسيارة أخرى، ثم قبل أن يستلمها المدَّعِي.

الشيخ: المدَّعِي ولّا المدَّعَى عليه؟

الطالب: المدَّعِي الذي يقول: إن هذه السيارة لي، أراد المدَّعَى عليه أن يقبضها، فهي بمنزلة الهبة، إذا لم تُقْبَض فإنه ( ... ).

الشيخ: لا لا، إبراء، ما هي هبة، الهبة إنما هي في صلح الإقرار، الإنكار ما فيه شيء يسمى هبة، إما بيع وإما إبراء.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>