للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما لو أمسك حرًّا وقال: تعال، أَقِرَّ بأنك عبدي؛ لأبيعك والثمن بيننا أنصافًا، أو لأرهنك في دَيْن أستدينه من شخص، قال: ما فيه مانع، قال: أبغي أعطيك ألف ريال وأبغي أرهنك عند هذا الشخص، أبغي آخذ منه مئة ألف ريال، ولو قال: أعطِ الرهن، قلت: هذا العبد، ولو قال لك: أنت عبد فلان، قل: نعم، وأنت إذا قبضك فباب البلدة واسع، هل هذا جائز؟ لا.

طيب، إذا قال: أَقِرَّ بدَيْنِي وأعطيك منه كذا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، شرحناه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب كل حال ما تبغي شرحًا، هذا واضح؛ رجل قال: أَقِرَّ بِدَيْنِي ولك نصفه، فأَقَرَّ، قال: أنا أطلبك عشرة آلاف ريال، أَقِرَّ بها ولك منها خمسة، قال: نعم، فأَقَرَّ بها عند القاضي بأن في ذمتي لفلان عشرة آلاف ريال، على أنه سيعطيه منها أيش؟ خمسة آلاف، يصح الإقرار ولا يصح الصلح؛ لأنه صالَح عن ماله ببعضه.

ولكن الصحيح أن في هذا تفصيلًا: إذا كان الْمَدِين أبى أن يُقِرّ إلا بهذا فالصلح باطل، والإقرار ثابت يطالَب به ظاهرًا، وأما إذا كان غير ممانع وهو مُقِرّ فإن إسقاط بعضه يكون من باب الوعد، والصحيح: أن الوفاء بالوعد واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد؛ لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، ما لم يكن هناك ضرر.

***

ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصلٌ).

وهذا الفصل فيه الصلح على إنكار، وفيه أيضًا بيان حقوق الجيران بعضهم على بعض، وإنما جعل الفقهاء رحمهم الله حقوق الجيران بعضهم على بعض في هذا الباب؛ لكثرة المصالحة بين الجيران في حقوقهم.

يقول: (فصل، ومن ادُّعِيَ عليه بدَيْن أو عين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالَح بمال صحَّ).

إذا ادُّعِيَ عليه بدَيْن أو عين بأن قال شخص لآخر: أنا أطلبك مئة ألف ريال، (فسكت)، لم يُقِرَّ ولم ينكِر، ثم صالح بمال عِوَضًا عن مئة الألف فهو صحيح.

فإن أقر وصالح عنه بمال فهو من أيِّ الأبواب؟ من أيِّ الأقسام؟ من باب الصلح على الإقرار، وسبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>